رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
شركات التطوير العقاري تشيد بنجاح معرض RED EXPO 11 رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات كاتليست بارتنرز ميدل إيست (CPME) فعالية "قرع الجرس" تنفيذ 65 قرار غلق وتشميع لمنشآت تجارية ومحال مخالفة بالعبور العربية لحقوق الإنسان تطلق فاعليات اليوم الثاني للحلقة النقاشية الإقليمية "دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان" جهاز العاشر من رمضان يستقبل طلاب مدرستين للتعرف على المشروعات الحيوية بالمدينة وزير الإسكان يلتقي مسئولى "النساجون الشرقيون" الصناعية لمناقشة سبل التعاون وتذليل التحديات في مذكرة عاجلة.. "مواطنون ضد الغلاء" تطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة لدراسة تكلفة شركات الاتصالات وزير الإسكان: استكمال رفع كفاءة البينة التحتية والطرق بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان 8 ديسمبر.. بدء تسليم قطع أراضى بيت الوطن بقنا الجديدة مفتي داغستان يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لبحث سبل التعاون الديني

الشارع السياسي

"دفاع النواب" توافق على مشروع قانون تعديلات قانون الجنسية

الأحد 09/يونيو/2019 - 07:14 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة اللواء كمال عامر، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.
 

وقال اللواء كمال عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين في أعقاب الاجتماع، إن مشروع القانون يهدف إلي منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس علي تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ علي مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.

وأضاف عامر، أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسية حيث تهدف المادة الأولي إلي حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار علي الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة).

وتابع عامر، أن المادة الثاية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية؛ حيث نصت علي سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتابع عامر، أن مشروع القانون يُنشئ في مادته الثالثة وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص علي تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنيه المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمة مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي وفي حالة الموافقة المبدئية علي طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

ولفت عامر، إلي أن المادة الرابعة تقضي بالغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads