الشارع السياسي
البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع "تعديل قانون مكافحة المخدرات"
الأحد 09/يونيو/2019 - 05:33 م
طباعة
sada-elarab.com/150190
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع تعديل القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات، والمقدم من الحكومة.
وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على التعديل، إلى جلسة بعد غد، الثلاثاء، بوصفه من المواد المكملة للدستور.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى "مكرر" على ما يلي:
تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، تنص على أنه تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص، وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون.
وأكد الدكتور علي عبد العال، حرص المجلس على سلامة شباب مصر النفسية والبدنية من المواد "التخليقية المخدرة"، وتصديه بكل حسم لأي محاولة للإضرار بالشباب الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل.
كما أكد حرص المجلس على سلامة الإجراءات في مشروع القانون، لافتا إلى أن الصياغة جاءت منضبطة وفقا لأحكام المحكمة الدستورية.
وتوافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وبمشاركة الحكومة، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 مايو الماضي، على صياغة جديدة بشأن تعديلات مشروع القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات المقدم من الحكومة، بعد مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة بشأن عدم انضباط الصياغة، وتعارض نصوص مواد التعديل، مع القانون الأساسي.
واتفق أعضاء اللجنة على أن هذه الصيغة من شأنها أن تحدد المادة المخدرة، وبالتالي يكون هناك انضباط في الإجراءات التي يتم اتخاذها وفق الدستور والقانون، دون أي مخالفة، مثلما كانت المواد مقدمة من البداية.
وفي هذا السياق، أكد المستشار أبو شقة، أن قرار المجلس بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لدراسته من جديد، كان صائبا، من أجل ضبط الصياغة.
وقال: "إننا أمام ظاهرة في غاية الخطر والخطورة بالنسبة للشباب والرجال الذين أثرت فيهم العقاقير "التخليقية" التي ظهرت مؤخرا، وإنه كان لزاما التدخل السريع لوضع حد، واتخاذ ضوابط قانونية للقضاء على الظاهرة أو على الأقل التخفيف منها.
وأشار إلى أن المواد التخليقية مثل "الإستروكس" و"الفودو" تعد أكثر خطورة من الهيروين والكوكايين، متسائلا: "هل يتصور أن نضع عقوبات أقل من عقوبات قانون المخدرات"؟!.
وأوضح أبو شقة، أن التعديل الذي أقرته اللجنة، يعطي مرونة لوزير الصحة لإضافة مواد جديدة لجدول المخدرات، مشيرا إلى ضرورة أن نكون أمام نصوص ميسرة حيث تطرأ تغييرات يوميا على هذه المواد.
وخلصت اللجنة، في تقريرها التكميلي الذي عرض على الجلسة العامة اليوم، إلى أنه في ضوء تنامي مشكلة "المخدرات المستحدثة"، وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراك تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد، وكان المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة.
واستطردت: فقد بات من اللازم مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل من خلال اقتراح مشروع القانون المعروض.
وأشارت اللجنة إلى أنه لما كانت "الجواهر المخدرة" تتساوى في الأثر مع ما تحدثه "المواد التخليقية" محل مشروع القانون ، فكان لزاماً على المشرع تحقيق التوازن في العقوبة بينهما، مع الالتزام بالمبادئ التشريعية الراسخة، وأصول فن الصياغة.