رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات كاتليست بارتنرز ميدل إيست (CPME) فعالية "قرع الجرس" تنفيذ 65 قرار غلق وتشميع لمنشآت تجارية ومحال مخالفة بالعبور العربية لحقوق الإنسان تطلق فاعليات اليوم الثاني للحلقة النقاشية الإقليمية "دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان" جهاز العاشر من رمضان يستقبل طلاب مدرستين للتعرف على المشروعات الحيوية بالمدينة وزير الإسكان يلتقي مسئولى "النساجون الشرقيون" الصناعية لمناقشة سبل التعاون وتذليل التحديات في مذكرة عاجلة.. "مواطنون ضد الغلاء" تطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة لدراسة تكلفة شركات الاتصالات وزير الإسكان: استكمال رفع كفاءة البينة التحتية والطرق بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان 8 ديسمبر.. بدء تسليم قطع أراضى بيت الوطن بقنا الجديدة مفتي داغستان يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لبحث سبل التعاون الديني رياح وأتربة اليوم ببعض المناطق.. والأرصاد لمرضى الجيوب الأنفية: ارتدوا الكمامات

الشارع السياسي

تشريعية البرلمان: الحبس سنة و500 جنيه غرامة للزوج الممتنع دفع نفقة للزوجة

الأحد 09/يونيو/2019 - 03:17 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب،  برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

جاء ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة حيث تضمن التعديل  المطروح إضافة النص الآتي إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

من ناحيته قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن ما تضمنه التعديل، من عقوبات جديدة  توجه عالمي  في تفعيل الردع،  مؤكدا أن النفقة وأدائها قبل أن تكون  تعامل بشري، إلا أنها ترتكز علي مقتضيات شرعية وأساس شرعي، مؤكدا أنه لا يتصور أن يكون هناك شخص قادر ويمتنع عن أداء النفقة المقررة شرعا عليه، وذلك في ظل أحكام قضائية واجبة النفاذ، ومن ثم الردع أصبح واجب.

من جانبه، قال النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، إن العقوبات المقررة في التعديل المطروح غير محدد لها الجريمة، وهذا يخالف الدستور في أنه لا جريمة بدون بنص، إضافة ما تضمنه التعديل من تحديد الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها من خلال قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين، وهو ما يخالف الدستور ايضا ليعقب علي حديثه المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة بقوله: "الدستور نص علي أنه لا عقوبة إلا بقانون وليس نص  بالإضافة إلي وجود حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية إحالة بعض الصلاحيات للوزير المختص ويعد ذلك جزء من القانون، ولا يمنع ما يفوض المشرع للوزير المختص.

من ناحيته قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب إن ما يقع من ظلم على الأسرة المصرية جراء تقاعس أي مواطن من أداء النفقة يتطلب هذه التعديلات وإقراراها في أسرع وقت، بعد أن  تم التحايل بطرق كثيرة  علي القانون القائم وإهدار الحقوق الشرعية للأسرة المصرية، مضيفا: "التعديلات الجديدة ستكون رادعه  وتوظيف إمكانات الدولة لمواجهة الممتنع عن أداء النفقة خطوة إيجابية ولا يجب أن نأخذ بهم أى رحمة.. لو الخدمات انقطعت عنه هيتم ردعه".

واتفق معه المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا أن هذه العقوبات من مقتضيات العدالة، وتحقق الردع المطلوب خاصة أن أداء النفقة حق شرعي  ويرتكز لأساس شرعي،  فيما اختلف معه النائب  محمد مدينة، عضو مجلس النواب، مؤكدا أنه يري أن العقوبات الجديد قد تكون في إطار الغلو والتزيد علي الرجال، ويعد تشدد في غير محلة، فيما رأت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، أن العقوبات الجديدة أمر جيد  وتحقق الردع العام للمتنع عن أداء النفقة  رغم مقدرته قائلة:" الغرامة لابد أن تزداد عن  500 جنيه لأكثر أيضا".

من ناحيته، قال النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن رؤية وفلسفة التعديلات الإَضافية رادعة وتحقق الشمول المالي  ولكنه قد تكون آلية التطبيق بها إشكالية، مؤكدا أن الممتنع عن أداء النفقة ظالم ومواجهته قضائيا حق للزوجة وفق الشرع، مؤكدا دعمه وتضامنه في هذه التعديلات، ولكن لابد من توضيح لآلية التنفيذ حتى  تكون أكثر فعالية.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور المصري  يعتني بالأسرة  باعتبارها  أساس المجتمع وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، وانطلاقا من هذه المبادئ فقد  نظم المشرع المصري بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000 أوجب بالمادة 72 منه علي بنك ناصر الاجتماعي  أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بعض موافقة وزير التأمينات وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها بها قرار  من وزير العدل، كما ألزمت المادة 73 من  القانون عينة علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة  ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين  والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المعنية.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads