الشارع السياسي
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة إلى خزانة الدولة
وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس نهائيا على مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
وتتمثل فلسفة مشروع القانون في أن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص تنامت في وقت تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها، وعليه تم إعداد مشروع القانون بحيث يقضي بأيلولة نسبة من أرصدة هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة وفق عدة شرائح تتفاوت فيما بينها بحسب الرصيد القائم لدى سريان القانون بما يضمن تعظيم الموارد وتحقيق التناسب بين النسبة التي تؤول للخزانة العامة وقيمة الرصيد القائم وقت العمل بأحكامه، حيث يتوقع أن تصل الحصيلة إلى نحو 3 مليارات جنيه.
وجاءت الشرائح كالتالي:
-1% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه.
-5% من الأرصدة التي تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه.
-10% من الأرصدة التي تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه.
-15% من الأرصدة التي تزيد على 100 مليون جنيه.
ونص مشروع القانون على أنه لا تسري تحصيل هذه النسب على:
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.
- حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين.
- مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- حسابات المراكز البحثية بالجامعات المصرية. (وقد تمت إضافة هذه الجزئية باقتراح من النائب سمير الخولي وموافقة الحكومة).
وألزم مشروع القانون الجهات المشار إليها في الشرائح السابقة بتوريد النسب المنصوص عليها بها خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة، وفي حالة نفاد أرصدة أي من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية 2016-2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.
ونص مشروع القانون كذلك على أن استثناء من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يجوز للسلطة المختصة بها بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائد المتراكمة في أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب آخر وبما لا يؤثر على قيام الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه بمباشرة نشاطه.