الشارع السياسي
20 ألف جنيه عقوبة تشغيل عربات الطعام دون ترخيص بقانون تنظيم عملها
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:39 م
طباعة
sada-elarab.com/166499
عاقب القانون الصادر برقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا وغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه، أو إحداهما كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص.
كما عاقب القانون، كل من قام ببيع أو تحضر أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، وذلك دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر.
ويأتى القانون فى ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، وتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة، لاسيما العربات المتنقلة، وتوجيه المسئولين التنفيذيين بالعمل على حل هذه الإشكالية بمنح تصاريح لأصحابها.
ويعد القانون أول خطوة متكاملة فى تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، والذى يعد بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط ودعما للشباب ومحاربة البطالة.
وعرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة " بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية، أمام "الجهة الإدارية المختصة"، فهى وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.