طباعة
sada-elarab.com/139700
يُعتبَر الغشُّ أحد الآفات التي تضُرّ الجميع؛ وذلك لأنّ الشخص الغشَّاش لا يُفكّر جيداً؛ وذلك لأنّ الطمع قد حَجَبَ عقله؛ لأنّه لا يَرى سوى المَكاسِب التي يسعى للحصول عليها دون الالتفات إلى آثاره أو جنايته على المجتمع
أن الواقع العملي كشف عن بعض أوجه القصور لمواجهة ظواهر الغش والخداع المستحدثة بشأن البضائع والمنتجات الغذائية في قانون التدليس والغش الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1941، مما يؤثر سلباً في قدر الحماية التي يجب أن توفرها الدولة للمستهلكين الأمر الذي استلزم تدخل تشريعي لتعديل بعض أحكام هذا القانون.
أن التعديلات تراعي عدم الإخلال بمنظم إدارة المنشآت للمخزون السلعي الذي تقتضيه طبيعة العمل التجاري أو الصناعي المعني، حيث حرص مشروع التعديلات على اشتراط قصد خاص لكي تكتمل عناصر الجريمة بحيث يلزم أن يكون الحبس عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بقصد الإضرار بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار.
إن الغش التجاري والتدليس انتشر بوسائل متعددة وأساليب متنوعة، ومما يؤسف له أن أغلب أساليب الغش التجاري تتم ممارستها من بعض العمالة الوافدة التي تتخذ من التستر فرصة ثمينة لنهب جيوب المواطنين
، مستفيدين من بعدهم عن أعين الرقابة خاصة أننا أصبحنا من أكثر الميادين في العالم استهدافا من قبل هؤلاء المجرمين الذين يقفون خلف تصدير واستيراد تلك المنتجات والسلع المغشوشة إلى أسواقنا ، والغش التجاري والتستر أصبحا يمثلان وجهان لعملة واحدة ويساهمان مجتمعين
والفساد الأخلاقي والإداري، والتغرير بشريحة من المواطنين البسطاء وضعفاء النفوس الذين باعوا وطنيتهم ومصلحة المستهلك مقابل كسب غير شريف وثمن بخس نتائجه مهلكة، وهو آفة مثل آفة الأمراض المزمنة، وهو ما استشرى في أسواقنا دون رقابة صارمة وحازمة وهناك العديد من أساليب وطرق ممارسته منها.
1 - ممارسة غش المواطن المستهلك ببضائع مقلدة تشبه في ظاهرها البضائع الأصلية.
2 - ممارسة التقليد في مواصفات البضائع بعد استيرادها إضافة أو التغير عليها.
3 - ممارسة استيراد بضائع رديئة الجودة تصنع في بلد المنشأ وفق طلبات المستورد بأشكال مغرية تخدع المستهلك.
لقد تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الغش والخداع في التعامل، نتيجة التقدم المذهل والمطرد في مجال العلوم الطبيعية والكيميائية والبيولوجية، التي يسرت إمداد مرتكبي الغش بإمكانيات واسعة لارتكاب هذه الجرائم ، ومهارة علمية فائقة لإخفاء آثار جرائمهم ، وخداع المستهلكين ، الأمر الذى أدى إلى اهتمام دول العالم جميعاً بمقاومة هذه الظاهرة تشريعياً واجتماعياً وأمنياً ، من الناحية العملية – تحديد المتهم الحقيقي فى جرائم الغش ، وهل هو الصانع أم المنتج أم مدير المصنع الفني أم التاجر ، وهل هو تاجر الجملة أم الوسيط أم تاجر التجزئة أم الشخص المعنوي، وهل الجريمة وقعت عمداً أم نتيجة إهمال ، كما ترجع الفلسفة القانونية لتجريم صور الغش، إلى سعى المجتمعات نحو ضمان سلامة المعاملات الصناعية والتجارية أو الاقتصادية عموماً،
وذلك بالضرب على أيدى من يلجأ إلى الغش في سبيل تحقيق كسب غير مشروع، فالمستهلك عادة ليست لديه القدرة على التمييز بين من يخدعه ومن يرضيه ، أو الشيء الذى يضره من عدمه، والسعي نحو تجنب ما ينجم عن هذا الغش من أضرار بالصحة العامة للمستهلك، سواء في ذلك استعمال أو تداول أو اس تهلاك المواد المغشوشة أو الفاسدة ، ولهذا حرمت الشرائع المختلفة سلوك الغش في ذاته أو في البيع ، وحتى مجرد طرح أو عرض المواد المغشوشة أو الفاسدة للبيع ، وكذلك المواد التي تستعمل في الغش.
وتمثل حماية المستهلك أيضاً في مواجهة أفعال الغش مطلباً أمنياً في غاية الأهمية ، حيث إن دور الأمن في مصر هو حماية المواطن المصري مما قد يتعرض له من أخطار، سواء بالنسبة لحياته أو ماله أو صحته ، وعلى ذلك فإن دور الأجهزة الأمنية في حماية المستهلك يهدف إلى حماية المواطن المصري من السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات ، ومواجهة منابع الفساد والقضاء على مافيا الغش التجاري لضمان صحة وحياة وأمن المواطن ، وذلك للمحافظة على استقرار الشارع المصري وتنمية الإحساس لدى المواطن بأن الدولة ترعاه وتهدف إلى حماية مصالحه.
يحتاج المستهلك إلى الحماية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتنبع أهمية توفير حماية المستهلك من أنه يمثل الطرف الضعيف في العملية التعاقدية، فالرغبة في الربح السريع دفعت العديد من التجار والمنتجين، ومقدمي الخدمات لإتباع أساليب غير مشروعة للإثراء السريع باستخدام وسائل الغش والخداع المختلفة، ومن هنا تظهر أهمية التعريف بالمستهلك الذي نسعى لتوفير الحماية له، وبعد اتساع مستخدمي الإنترنت في العالم، بدأ يتبلور مفهوم الحماية الإلكترونية للمستهلك، والذي يعني الحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته من الغش أو الاحتيال أو شراء بضائع مغشوشة باستخدام أدوات شبكة الإنترنت التي تستطيع الوصول إلى كل مكان، وتمارس تأثيرًا يتجاوز أحيانًا الأدوات التقليدية في الواقع.
أن المخاطر التي يتعرض لها المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية قد يكون مصدرها التاجر الذي يمثل الطرف الآخر في العلاقة التعاقدية الذي كثيرا ما يتسم سلوكه بالغش و التحايل قبل المستهلك. كما قد يقع الخطر من الغير، كما في حالة اختراق الشبكات الإلكترونية المنجزة، حيث يتم سرقة المعلومات وإعادة استخدامها على نحو يضر بالمستهلك . الأمر ، الذي يتطلب حماية المعاملات الإلكترونية فضلا ، على أن الدعاية و الإعلان في نطاق العقد الإلكتروني بصفة خاصة قد يلعب دورا عظيما في إيقاع المستهلك في غلط يدفعه إلى التعاقد دفعا. خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار قوة شبكة الانترنت من حيث الانتشار، التأثير، الدعاية، الإعلان والقدرة على النفاذ بسرعة وسهولة للمستهلك حتى أصبح يشعر أنه محاصر في مسكنه وعمله. ليكتشف بعد فوات الأوان أنه ضحية لمؤامرتين . الأولى ، من وسائل الدعاية والإعلان والثانية، من قبل التاجر أو المنتج صاحب السلعة التي يسوقها عن طريق الانترنيت. كل ذلك ، يستوجب حماية المستهلك الإلكتروني من الغش والتحايل الذي يتعرض له من خلال عقود التجارة الإلكترونية عبر الانترنت.