الشارع السياسي
«الفتوى والتشريع»: رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركات المساهمة لا يجوز صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم
الجمعة 25/مايو/2018 - 01:47 م
![صدى العرب](/upload/photo/news/9/9/600x338o/486.jpg?q=2)
طباعة
sada-elarab.com/99486
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، بجلستها التى عقدت أول أمس، فتوى قضائية، بعدم جواز تضمين نظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركات المساهمة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
جاءت الفتوى تأسيسًا على أن مكافأة نهاية الخدمة، هى إحدى نظم إثابة العاملين، الذين تربطهم بالشركة علاقة عمل، ويستوجب صرفها وجود علاقة وظيفية بين العامل والشركة، ثم انتهاء هذه العلاقة، وتحقق الشروط الموجبة للصرف، وهو الأمر الذى لا يتوفر بشأن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بحسبانه ليس من العاملين بالشركة، وإنما هو وكيل عن مجلس الإدارة فى مباشرة مهام الإدارة الفعلية المحددة له، ولا يخضع أصلاً لنظم التوظف المعمول بها في الشركة، ومن ثم ينتفى بشأنه مناط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة.