رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
لتنمية الوعي الأثري لدى طلبة المدارس ...الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تنظم ندوة لطلبة مدرسة طوخ الإعدادية بنات بمركز أبوكبير الشرقية تحافظ على ريادتها في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للشهر الثاني على التوالي كفر الشيخ: أسماء الفائزين في قرعة ترخيص 20 سيارة ميكروباص لنقل الركاب بسيدي سالم تعطل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط جرار حقوق القاهرة تمنح الباحث مصطفى غانم درجة الدكتوراه في المحاكم العمالية في قانون العمل المصري والفرنسي "دراسة مقارنة" وزارة الشباب والرياضة تتخذ إجراءات فعالة للحد من انتشار ظاهرة المراهنات في منافسات كرة القدم المصرية اجتماع بالبحيرة لمناقشة الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي لملفات التصالح لتسريع وتيرة العمل بنك إن بوكس وMineSec تتعاونان لقيادة خدمات القبول و الاستحواذ في المنطقة علاء نصرالدين: الملتقى والمعرض الدولي للصناعة يعكس رغبة الحكومة الحقيقية على توطين الصناعات الوطنية رئيس الوزراء يشهد افتتاح المعرض المُصاحب للملتقى والمعرض الدولى للصناعة

الشارع السياسي

مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة المتعدين على موظفي الدولة بمواقع التواصل

الخميس 24/مايو/2018 - 04:46 م
صدى العرب
طباعة
صدي العرب
قال النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان ، إنه تقدم بمشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 37 ، خاصة أنه لم يتم إدخال تعديلات على القانون منذ إصداره وحتى الآن ، بما يقارب 80 سنة دون تعديل ، موضحا أنه أدخل تعديلات على 5 مواد بالقانون وهى 133 و 134 و 135 و 136 و 137 بهدف تغليظ عقوبة التعدى على أى موظف عمومى أثناء وبسبب تأدية واجباته الوظيفية.

 
وأوضح كدوانى فى تصريحات أن العقوبة المنصوص عليها للتعدى على موظف عام كانت محددة بالحبس 6 شهور وغرامة 20 جنيها، لافتا إلى أنه تم تعديله يهدف إلى تغليظ العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه للحفاظ على هيبة الدولة، وإذا وقعت الإهانة على محكمة إدارية أو مجلس تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه بهدف انتظام العمل داخل المحاكم .

 

وتابع وكيل لجنة الدفاع أن المادة 134 كانت تواجه الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم موضحا أنه تم إضافة وسائل التواصل الاجتماعى بأنواعه المختلفة لتوقيع العقوبة، خاصة وأن التواصل الاجتماعى لم تكن موجودة عند تشريع القانون.

وتابع وكيل لجنة الدفاع ، أنه المادة 135 الخاصة بعقوبة البلاغ الكاذب يعاقب بالحبس 6 أشهر أو غرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه وفيما يخص تعديل المادة 36 تصبح عقوبة كل من تعدى على الموظفين العموم أو رجال الضبط القضائى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بقوة أو عنف أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف، وفيما يخص تعديل المادة 137 من القانون فتصبح العقوبة إذا حدث التعدى أو مقاومة للسلطات ووقع ضرب تكون العقوبة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وأكد كدوانى أن الهدف من الموظف الحكومى تقديم وتنفيذ الأحكام والقرارات التى تقرها الدولة، ويكون هدفه الصالح العام ولا بد من الوظيفة العامة لها الهيبة أو الإكرامية لأن ذلك ينعكس على سيادة الدولة واحترامها ولابد من الحماية الكاملة للموظف العام أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفته ومن أهم أشكال الحماية تتمثل فى ضرورة تجريم الاعتداء على الموظف العمومى أثناء تأدية عمله.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إلى أن فلسفة تقديمه مشروع القانون ردع المتجاوزين ويسود القانون لتحقيق هيبة الدولة وهيبة الموظف العام وتوفير الحماية له أثناء تأدية وظيفته ، متابعافى نفس الوقت أطالب بتطبيق نفس العقوبة على الموظف العام إذا ثبت ادعاؤه  كذبا على مواطن بأنه تعدى عليه .

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads