الشارع السياسي
البرلمان يوافق على إصدار رئيس الوزراء للائحة قانون التجارب السريرية
الأحد 13/مايو/2018 - 02:02 م
طباعة
sada-elarab.com/97774
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقد الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية المعروف بـ"التجارب السريرية"، بناء على عرض وزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء.
وأقر المجلس خلال مناقشته مشروع القانون، المادة الأولى من مواد الإصدار، وتنص على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن البحوث الطبية الإكلينكية التى تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية".
وشهد المجلس جدلا حول المادة الثانية من مواد الإصدار، التى تنص على أن يصدر الوزير المختص بشؤون الصحة، بالتنسيق مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، إذا طلب البعض أن يكون إصدار اللائحة منوطا برئيس مجلس الوزراء، وليس وزير الصحة، خاصة أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى مختص بهذا القانون أيضا، وهو ما وافق عليه المجلس.
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالمجلس: "مش عايز الموضوع يبقى بين وزيرين، وأقترح أن يكون رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن إصدار اللائحة التنفيذية"، فيما قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية": "أقترح أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس الوزراء بعد عرض وزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء".
وعقب الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قائلا: "المسؤول عن صحة المواطن فى الدستور هى الوزارة المختصة بالصحة، وهذا القانون مسؤول عن الإشراف والرقابة على كل البحوث الطبية الإكلينكية التى تتم على المبحوثين، هذه التجارب قد تجرى من طبيب أو أستاذ جامعى أو صيدلى، وقد تجرى من طبيب بيطرى، فى النهاية المسؤول عن ارتكاب أى خطأ هى الوزارة المسؤولة عن مراقبة الحفاظ على صحة المواطنين، ولذلك أوافق على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بعد عرض الوزير المختص بالصحة".
من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "المادة 167 من الدستور تنص على أن تمارس الحكومة الاختصاصات الآتية، ومنها المحافظة على مصالح وحقوق المواطنين، والمادة 170 تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية للقانون"، مشيرا إلى أن العمل جرى على أنه فى حالة تعدد الوزارات المختصة بقانون ما، يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية، كما تم العمل فى قانون "زرع الأعضاء"، يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون".
وأشار رئيس المجلس، إلى أن نص المادة سيكون كالآتى: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التننفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على اقتراح من الوزير المختص بشؤون الصحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء"، وأقر المجلس المادة الثالثة ونصها: "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ النشر".