الشارع السياسي
الآثار: مجلس النواب يوافق على 14 تعديلا على قانون حماية الآثار
الإثنين 23/أبريل/2018 - 08:32 م
طباعة
sada-elarab.com/94253
أعلنت وزارة الآثار عن موافقة مجلس النواب على 14 تعديلا على قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، والذي كانت آخر التعديلات عليه عام 2010 .
وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين، أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار القانوني للوزارة، حضروا الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تلك التعديلات.
وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات تضمنت إنشاء هيئتين مستقلتين خاصتين بالمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومنحهما المرونة اللازمة للارتقاء بمستواهما وإعطائهما صلاحيات متعددة ليقوم كل منهما بدوره في رفع الوعي الأثري وتنشيط قطاع السياحة وفق أحدث المعايير العلمية والعالمية، ومنح الصلاحية للمجلس الأعلى للآثار بإزالة أية مخالفات بالمناطق والمواقع الأثرية وتنظيم تواجد المركبات والباعة والدواب بشروط وضوابط محددة حفاظا علي مظهر مصر الحضاري.
ولفتت إلى أن التعديلات تضمنت تنظيم إجراءات المعارض الخارجية للقطع الأثرية المصرية بضوابط أكثر صرامة عن طريق اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومعالجة العوار التشريعي بالمادة رقم (13) بمنح المجلس سلطة نزع الملكية في حالة تسجيل الأثر العقاري.
واشتملت التعديلات على وضع ضوابط محددة لتحديد حرم الأثر وإعادة ضبط صياغة بعض المواد التي أسفر التطبيق العملي لها عن إشكاليات قانونية وواقعية وحظر توصيل المرافق لأية منشآت يتم إقامتها علي أراضي أو مواقع أثرية وتفعيل أعمال اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأكدت التعديلات أن الوزير المختص بالآثار هو المعني بتطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية ، كما تم التأكيد علي عدم سقوط جرائم الاعتداء علي الآثار أو الإتجار فيها بالتقادم ومنح المزيد من السلطة الإشرافية للمجلس الأعلى للآثار علي البعثات التي يتعلق عملها بدراسة الآثار.
ونصت التعديلات على تغيير شامل للسياسة والفلسفة الجنائية الواردة بالقانون عن طريق تغلظ العقوبات بما يضمن تحقيق الردع بشقيه العام والخاص للجرائم الواردة بالقانون، مع استحداث نماذج إجرامية جديدة لم تكن مجرمة من قبل، مع وضع ضوابط لتشكيل لجان الفحص الأثرية ووضع نص مستحدث لمكافأة من يرشد عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.