رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
ads
اخر الأخبار
منتخب مصر للناشئين يخسر أمام بوركينا فاسو 2 - 1 فى أمم أفريقيا كلمة أسامة القصيبي بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام 2025 قطر ترد على تقارير إعلامية بشأن عملية الوساطة بين حماس وإسرائيل د. أماني الموجي تتقدم بخالص التهاني القلبية للدكتور محمد اليماني بمناسبة زفاف نجله الدكتور علاء علي الدكتورة سمر د. أماني الموجي تتقدم بخالص التهاني القلبية للكاتب الصحفي هاني أبوعوف بمناسبة خطوبة نجله التنمية المحلية تتلقى تقريرًا حول جهود المحافظات في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية خلال عيد الفطر كندا تفرض رسوما جمركية 25% على السيارات المصنعة فى أمريكا ردا على ترامب مدبولي يتابع جهود تطوير عدد من المناطق غير المخططة بالجيزة الرئيس الفرنسى يدعو الشركات لتعليق استثماراتها فى الولايات المتحدة عضو اتحاد الغرف السياحية بكشف أهمية تطوير منطقة الأهرامات بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير

اخبار

وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات أكتوبر من فروع بنك ناصر

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 02:06 ص
صدى العرب
طباعة
متابعات
تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات أكتوبر 2023 من فروع بنك ناصر الاجتماعي لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد مع تيسير عملية صرف المعاشات. 

 

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد أكدت أن الصرف متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وجميع منافذ فوري.

 

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر والإصابة، حيث نصت المادة رقم 57، على أنه لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:

 

- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

 

- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

 

ويعتبر فى حكم ذلك:

 

-  كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

 

-  كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أماكن ظاهرة فى محل العمل.

 

 وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

 

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

ووفقا للقانون تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر