محافظات
وزارة العمل : ندوة للتوعية بشأن عمل الأطفال بشركة للملابس الجاهزة بالبحيرة
الأربعاء 23/أغسطس/2023 - 05:56 م
طباعة
sada-elarab.com/696320
تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة البحيرة بشأن تنظيم ندوة للتوعية في مجال عمل الأطفال والاتفاقية الدولية 182 لمحاربة أسوأ أشكال عمل الأطفال ، وذلك بشركة سانتانا للملابس الجاهزة بكفر الدوار ، فى إطار سلسلة ندوات نظمتها المديرية للتوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل فى جميع المجالات لحماية ورعاية العمال وتعزيز علاقاتهم بأصحاب الاعمال ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يخص جميع الفئات من الشباب والأطفال والنساء ، لتوفير بيئة عمل آمنة تساهم فى زيادة الانتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ..
وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، فى تقريره للوزارة ، ان الندوة استعرضت الاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال في عام 1999 ، من أجل القضاء الفعلي على أسوأ أشكال عمل الأطفال والذى يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وشاملة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التعليم الأساسي المجاني والحاجة إلى انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بالإضافة إلى تلبية احتياجات أسرهم ، وأهمية منعهم من العمل في الأعمال التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تُزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي ..
وأضاف مدير المديرية أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد في مواده من المادة (98) وحتى المادة (103) ضوابط وقواعد تشغيل الأطفال، بما يضمن ويحفظ حقوقهم المالية والإنسانية، ويحد من الجرائم التي تنتهك طفولتهم والذى حدد خلالها السن المطلوب لبدء عمل الأطفال وتدريبهم ، وكذلك عدد ساعات العمل اليومية التى يعمل خلالها الطفل في المنشأة ، والأعمال المحظور عليه العمل بها ، وساعات الراحة ، والإجازات الأسبوعية ، والاوراق المطلوبة على صاحب العمل استيفاؤها لإثبات عمل الطفل وإعطائه حقوقه ومستحقاته ..
وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، فى تقريره للوزارة ، ان الندوة استعرضت الاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال في عام 1999 ، من أجل القضاء الفعلي على أسوأ أشكال عمل الأطفال والذى يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وشاملة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التعليم الأساسي المجاني والحاجة إلى انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بالإضافة إلى تلبية احتياجات أسرهم ، وأهمية منعهم من العمل في الأعمال التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تُزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي ..
وأضاف مدير المديرية أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد في مواده من المادة (98) وحتى المادة (103) ضوابط وقواعد تشغيل الأطفال، بما يضمن ويحفظ حقوقهم المالية والإنسانية، ويحد من الجرائم التي تنتهك طفولتهم والذى حدد خلالها السن المطلوب لبدء عمل الأطفال وتدريبهم ، وكذلك عدد ساعات العمل اليومية التى يعمل خلالها الطفل في المنشأة ، والأعمال المحظور عليه العمل بها ، وساعات الراحة ، والإجازات الأسبوعية ، والاوراق المطلوبة على صاحب العمل استيفاؤها لإثبات عمل الطفل وإعطائه حقوقه ومستحقاته ..