رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
الدكتور محمد اليماني

الدكتور محمد اليماني

تحريم وتجريم سـرقة الكهرباء

الخميس 20/يوليو/2023 - 06:19 م
طباعة
نظرا لأهمية الكهرباء في حياتنا اليومية وللمشروعات الإقتصادية والتنموية ، يجب على شركات الكهرباء الإستمرار في  صيانة وتطوير وتدعيم  شبكاتها  وتوظيف التكنولوجيا لتحسين كفاءة الشبكات ، وذلك من خلال تقليل المفاقيد و تحسين الجهود و تقليل الإنقطاعات ومكافحة السرقات ، حيث تفقد شبكات الكهرباء  نسبة مماتم انتاجه وتوليده من الكهرباء سواء خلال فقد فني او تجاري او سرقات ، وان زيادة الفقد في الشبكة يؤدي الى زيادة كمية الطاقة المشتراة ويعتبر تحميل زائد على الشبكة ، وتتسبب سرقة الكهرباء في رفع تكلفة الطاقة المدفوعة وزيادة احمال الكابلات والمحولات فتتعطل.
وسنعرض هنا راي الشرع ورأي القانون في سرقة الكهرباء ، فقد يتساءل البعض عن حكم سرقة التيار الكهربائي أو تركيب أجهزة كهربائية  خارج العداد والتلاعب في الفواتير.
  لا يجوز سرقة الكهرباء من الدولة، سواء كان ذلك بالتلاعب بعداد الكهرباء، أو بالتحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة، أو بأي وسيلة أخرى ؛ لما في ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل، فهذه الموارد من كهرباء وغيرها ملك لعامة المواطنين وحق للمستثمرين ، فالسرقة منها اعتداء على المال العام. وهنا نتساءل : هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما؟ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس ، وقد أجابت دار الإفتاء بأنه : "لا يجوز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وعدم أداء الأمانة، قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) وقال: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) ".
وأصدرت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فتوى جديدة بشأن حكم سرقة التيار الكهربائي ، وأفادت الدار بأن يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، وذلك لما يلي:  حيث اكدت ان هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري). وأضافت أنه يُعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
وتعد  سرقة الكهرباء أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» (رواه البخاري ومسلم).
لا يجوز سرقة الكهرباء من الدولة ، سواء كان ذلك بالتلاعب بعداد الكهرباء ، أو بالتحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة ، أو بأي وسيلة أخرى ؛ لما في ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل .
وعن راي القانون في تجريم سرقة الكهرباء :  فقد تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقي التيار الكهربائي.
 ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون". و"في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".   ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية. فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.  وفي حال العود والتكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
 تابعنا  في السنوات الأخيرة جهود الدولة المصرية وانتهاجها لإستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، في إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وأن تكون مصر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستغلة فى ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التى تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة المتجددة ، وكذلك الأصول والبنية التحتية التى تم تطويرها ، ليشهد هذا القطاع الهام إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة ، فضلا عن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر فى التغلب على التحديات الكبيرة التى واجهتها فى توفير الطاقة للسوق المحلى ، كما يسهم فى دعم عملية التنمية الشاملة فى كافة المجالات ، ولضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، تم وضع وتنفيذ خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء باستثمارات ضخمة ، و بتوفيق من الله وبإخلاص النوايا وتضافر الجهود ،  تحولت مصر من العجز في الكهرباء الى الإكتفاء ، ومن الندرة الى الوفرة ، وتتحرك الآن  بخطوات واثقة نحو الطاقة المستدامة والشبكات الذكية والتحول الرقمي والإقتصاد الأخضر ..        


دكتور مهندس / محمد اليماني
رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة
رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين







إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads