محافظات
اجتماع تنسيقي لوكيل وزارة الصحة بالشرقية ورئيس فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية للإدارة المتكاملة لمنظومة التخلص من النفايات
الإثنين 06/يونيو/2022 - 04:55 م
طباعة
sada-elarab.com/642138
تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة، وفي إطار جهود الدولة المبذولة للحفاظ صحة وسلامة المواطنين، وتوفير بيئة صحية لهم، عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا تنسيقيا مع السيد الدكتور مجدي الحصري رئيس فرع جهاز شئون البيئة الإقليمي لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، للتعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور مديري وفرق الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية "صحة البيئة، العلاج الحر، التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، الشئون القانونية".
تناول اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية وبين فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، في كافة الشئون الخاصة بصحة البيئة، والرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" فيما يخص حماية البيئة، والإدارة المتكاملة لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة داخل جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بمحافظة الشرقية، والطريقة المثلى للتعامل معها، حفاظاً علي صحة البيئة، والصحة العامة للمواطنين بالمحافظة.
ويهدف القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ إلي القضاء على مشكلة المخلفات والقمامة، وذلك من خلال إنشاء جهاز معنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها.
كما ينص القانون على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكامه.
وطبقا للمادة 33 من القانون،" تئول ملكيـة المخلفات البلدية للجهة الإدارية المختصــة بمجـرد تخـلي حــائزها عنهـا في الأماكن المخصصة لذلك أو بمجرد تسليمها إلى الأشخاص المرخص لهم بذلك، ما لم تنص التعاقدات بين الجهة الإدارية المختصة وأي جهة أخري لتقديم أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على غير ذلك.
ولا يجوز لحائز المخلفات البلدية التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك، وتنشـأ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المـادة، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم.