رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
بتكلفة 27 مليون جنيه وبطاقة تصميمية 5 الآف م3 / يوم ... محافظ الشرقية يفتتح محطة رفع صرف صحي نزلة العزازي بمركز أبو حماد محافظ القاهرة. يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة بيراميدز يخوض معسكر اعداد فى تركيااستعدادا للموسم الجديد بحضور رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم..... وزير الرياضة يستقبل الكابتن جمال الغندور الحكم الدولى ولجنة الحكام الأسبق "الخدمات البيطرية" تعالج وتفحص أكثر من 776 الف رأس خلال سبتمبر 2024 النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ وزارة الكهرباء بشأن نشر مقطع يتضمن فتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز الأمين العام لصندوق تطوير التعليم تشهد حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامي بجامعة مصر التكنولوجية محافظ القليوبية يشهد احتفالات الشباب والرياضة بالذكرى 51 لانتصارات اكتوبر بمسيرة نيلية وعروض فنية النائب تيسير مطر يهنئ الرئيس السيسي ورجال القوات المسلحة والشعب المصرى بذكرى انتصارات أكتوبر جامعة بنها الأهلية تنظم ورشة عمل تستهدف استخدام المعامل الافتراضية

الشارع السياسي

الحبس وغرامة تصل ربع مليون جنيه عقوبة التهريب الجمركى بغرض الاتجار

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 02:11 ص
صدى العرب
طباعة
متابعات
تنص المادة رقم (78) من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الـ5 سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads