حوادث وقضايا
ضبط المتهم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج بسوهاج
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:30 م
طباعة
sada-elarab.com/598469
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من (3 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
أكدت التحريات صحة الواقعة وتبين قيام (حاصل على دبلوم - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة