حوادث وقضايا
اليقظه والاحترافيه سلاح العيون الساهرة لأصطياد تجار السموم
السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:37 م
طباعة
sada-elarab.com/555532
كبتاجون داخل "ذره معلبه" وحشيش"بورق الغار" ...تقنيات حديثه للكشف عن اغرب طرق التهريب
كالعاده وجهت الادارة العامه لمكافحة المخدرات عدة ضربات حاسمه ومتتاليه لمافيا تهريب المواد المخدره عبر المنافذ المختلفه فقد تمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والإدارة العامة لأمن الموانئ من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (عبر ميناء دمياط البحرى بنظام الترانزيت) ومشمولها المستندى (فلاتر مياه) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمولها .حيث تم تشكيل لجنة أمنية ضمت فى عضويتها الجهات المعنية لتفتيش الحاوية.. أسفرت أعمالها عن ضبط ( عدد 118 كرتونة تحوى كلاً منها عدد 25 مرشح مياة "شمعة فلتر" بداخلها كمية من أقراص الكبتاجون بإجمالى عدد 11٫000٫000 قرص ) .هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (385٫000٫000 مليون جنيه تقريباً)كما تم إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر داخل شحنة مشمولها المستندي "ذرة معلب" لداخل البلاد، وبعد تفتيش الحاوية بميناء دمياط البحري، تبين وجود 1858 عبوة بإجمالي 3٫251٫500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، والتي تُقدر بـ 113 مليون جنيه وفى سياق متصل أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السويس بمديرية أمن السويس قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين).. بالإتجار فى الأقراص المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة السويس، مستخدماً سيارة ملاكى. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بالسيارة المشار إليها.. وبحوزته (37 ألف قرص لعقار "التامول المخدر"- 28600 قرص منشط مختلف الأنواع- مبلغ مالى- هاتف محمول). بمواجهته إعترف بحيازته للأقراص بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول والسيارة للترويج لنشاطه الإجرامى. و ايضا تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – أمن المنافذ) من ضبط (ثلاث حاويات) قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى ومشمولها المستندى (ورق غار "ورق لورى") لصالح إحدى شركات الإستيراد والتصدير الكائنة بمحافظة الشرقية ، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش بداخلها.
عقب تقنين الإجراءات تم تفتيش الحاويات بميناء الإسكندرية البحرى، و قد أسفر ذلك عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت تقريباً 2,500 "إثنان طن وخمسمائة كيلو جرام").كما أمكن ضبط (شخصين) من القائمين على جلب مخدر الحشيش، وذلك حال تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية"، 3 هاتف محمول – سيارة)، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما وآخرين تشكيلاً عصابياً تخصص فى جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم داخل البلاد.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (200٫000٫000 مائتان مليون جنيه تقريباً). وتختلف العقوبات التى تقضى بها المحكمة فى حق المتعاطى أو تاجر المواد المخدرة باختلاف توصيف الجريمة التى يعاقب عليها القانون، فمن يتم ضبطه بسيجارة أو قرص مخدر، لا يتساوى مع تاجر مواد مخدرة تم ضبطه متلبساً بتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل البلاد، فالعقوبة للأول لن تتجاوز الحبس لمدة 3 سنوات كمتعاطٍ، أما الثانى فقد تصل عقوبته إلى الإعدام شنقاً.
وتجرّم الدوله حيازة وتعاطى والاتجار بالمواد المخدرة، ونص قانون العقوبات على أحكام بالحبس والسجن والغرامات لكل حالة من حالات الحيازة أو التعاطى وحتى الاتجار والتهريب، فيما تحرص الدولة على إدراج المخدرات المستحدثة والتى تعتبر دخيلة على سوق المواد المخدرة فى جداول المخدرات، ومنها بعض المواد والعقاقير الطبية مثل الترامادول والتامول وغيرهما من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، إضافة إلى مواد أخرى، مثل الاستروكس وغيره فضلاً عن الحشيش والبانجو والهيروين والكوكايين والفودو، وتعود سلطة تقدير الأحكام إلى المحكمة التى تنظر قضية كل شخص يتهم بالتعاطى أو الاتجار على حدة.وتضمن قانون العقوبات فى مادته رقم 33 أن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما نصت المادة 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام وفقاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه، وهى سلطة تقديرية للقاضى.ومؤخراً وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.وشدد مشروع التعديل على أن «يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد».وعاقب المشروع بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيئة للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهّل تقديمها للتعاطى