حوادث وقضايا
بلاغ عاجل للنائب العام ضد المذيعة نوليا لنشرها مقاطع فيديو إباحية لها علي مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:48 م
طباعة
sada-elarab.com/547494
تقدم د سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المذيعة نوليا مصطفي لنشرها مقاطع فيديو اباحية لها علي مواقع التواصل الاجتماعي وقال صبري : نلتمس اصدار امر سعادتكم بالتحقيق في البلاغ التالي : انتشرت علي مواقع التواصل العديد من الفيديوهات التي تحوي علي مقاطع للمبلغ ضدها والتي تظهر فيها بطريقة حقيرة وفجة ومبتذلة وتظهر فيها شبهة عارية تماما لتظهر مناطق حساسة من جسدها بخلافات إلقائها كلمات وحركات تحوي اقذر واحط العبارات والإيحاءات الجنسية متعمدة الإثارة وتحريك الغرائز
ومن المعلوم للكافة ان الآونة الأخيرة شهدت الكثير من طرق التحريض على الفسق والفجور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وألقت قوات الأمن على عدد من المحرضين علي هذا السلوك المشين المخالف لكل الأديان وقيم ومثل المجتمع وإهداره لكل القواعد القانونية و إن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للماده 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".
وأن المادة 14 من ذات القانون نصت على: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت الماده 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
وأن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
1- نشر مواد إباحية:
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
2- جريمة الفعل الفاضح العلني:
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ومن الثابت أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير وليس حرية العري والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع.
امام ذلك لايسع المبلغ بعد مشاهدة الأسطوانات المدمجة والمستندات المؤيدة لهذا البلاغ اصدار امر سعادتكم بضبط وإحضار المبلغ ضدها وإدراجها علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وإصدار الامر بالتحقيق في هذا البلاغ واحالة المدعوة نوليا مصطفي علي طة للمحاكمة الجنائية العاجلة وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه