الشارع السياسي
50 ألف جنيه عقوبة تغيير نشاط المحال العامة بدون موافقة المركز المختص
الأحد 10/مايو/2020 - 02:12 ص
طباعة
sada-elarab.com/518865
يحظر قانون المحال العامة الجديد، على أصحاب المحال إجراء أى تغيير فى نشاط المحل بدون موافقة المركز المختص بمنح التراخيص، حيث نص القانون على مُعاقبة من يغير نشاط المحل بدون موافقة المركز المختص بالتراخيص وسداد الرسوم المقررة لذلك، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وذات الغرامة.
وتنص المادة 31، من قانون المحال العامة، على أن يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وتنص المادة (11) من قانون المحال العامة على أنه: لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.