رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
محافظة الجيزة: تركيب وتشغيل المصاعد الكهربائية لكوبري مشاه المطار بالمنيرة الغربية نائب محافظ الجيزة تلتقى بنواب أحياء المنيرة وامبابة وبولاق الدكرور والهرم وجنوب الجيزة والعجوزة والوراق الجدد بعد حركة التنقلات الاخيرة انطلاق أعمال الدورة غير العادية لـمجلس الجامعة العربية لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق اجتماعا موسعا لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول لتعليم البحيرة جامعة العربية تعقد الندوة 28 لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة القوات المسلحة تنظم اليوم العلمى للأطراف الصناعية بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة محافظ الجيزة يتابع جهود إزالة آثار الأمطار من الشوارع وتوزيع فرق العمل الميدانية بالفيديو.. ختام فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك " السهم الثاقب2024 " المبزرة الخضراء في العين تحتضن حدثًا للمشي يشهد مشاركة جماهيرية واسعة «عبد الغفار».. ملتزمون بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ونؤمن بأن التعليم والبحث العلمي اساسان لضمان مستقبل مستدام

الشارع السياسي

"النواب" يوافق على المادة 189 بـ"تنظيم الجامعات" المتعلقة بإدارة الأموال

الأحد 03/فبراير/2019 - 06:37 م
صدى العرب
طباعة
متابعات


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 189 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وتنص المادة على أن: "تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها بما فى ذلك إنشاء أو المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية، أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع، ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإداراتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في النظام المحاسبي التي تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".

وتناولت المادة 84 من مشروع القانون، تنظيم حالات واجراءات ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التي تعد مرفقاً عاما تعليمياً.

ونصت المادة 89 من مشروع القانون على أن : "يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص".

ونصت المادة (91) من مشروع القانون على أن "فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص".

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس الجمهورية"، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (196) من هذا القانون.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads