الشارع السياسي
"البرلمان" يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء
الثلاثاء 29/يناير/2019 - 08:47 م
طباعة
sada-elarab.com/130814
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في مجموعه، فيما أجل الموافقة النهائية عليه لحين توفر الأغلبية اللازمة لذلك.
وحسم مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بالجلسة العامة مقابل التصالح على مخالفات البناء، بـ50 جنيها كحد أدنى و2000 جنيه كحد أقصى للمتر المسطح، وذلك على حسب تقسيم المناطق التي تضعه اللجنة الفنية الخاصة بالمخالفات، والتي سيتم تشكيلها طبقا القانون، وذلك على حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
وأجازت التعديلات التي أجراها البرلمان، تسديد هذه الأموال على شكل أقساط بالشكل الذي يحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ورفض كل من البرلمان والحكومة، أن يكون مٌقابل التصالح بمخالفات البناء، على حسب السعر السوقي للعقار.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة، إن القيمة السوقية ستفتح المجال أمام الفساد، لذلك يجب أن يكون القيمة بناء علي المناطق والأحياء.
وأضاف مروان أن الأموال التي سيتم تحصيلها سيتم استخدامها في تحسين البنية التحتية للمنطقة سواء من صرف صحي وطرق وغيره، مشيرا إلى أن التشريع يتعامل مع التصالح في مخالفات البناء وليس تغيير الاستخدام "واحد حول شقته لعيادة لن يطبق عليه".
فيما قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يجب أن يراعي الضحايا الذين وقعوا نتيجة عمليات نصب، وكذلك يراعي الخزانة العامة للدولة "فيه شقق مخالفة بـ10 ملايين جنيه وأكثر ويجب التعامل معاها، فالمخالفات سببت ضغط على المرافق وسيتم استخدام مقابل التقنين لإعادة تأهيل المرافق".
وحدد مجلس النواب عددًا من الحالات التي يحظر التصالح فيها وذلك بالمادة الأولى بمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة والتى تتكون من 8 بنود.
وحظرت المادة التصالح فيما يخص الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
كما حظرت المادة التصالح في حالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا للقانون، والأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، إلى جانب حالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
كما حظرت البناء خارج الأحوزة العمرانية، واستثنت المادة الأولى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، والتي يُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي الذي تم في 22 يوليو عام 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.