رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
تعطل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط جرار حقوق القاهرة تمنح الباحث مصطفى غانم درجة الدكتوراه في المحاكم العمالية في قانون العمل المصري والفرنسي "دراسة مقارنة" وزارة الشباب والرياضة تتخذ إجراءات فعالة للحد من انتشار ظاهرة المراهنات في منافسات كرة القدم المصرية اجتماع بالبحيرة لمناقشة الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي لملفات التصالح لتسريع وتيرة العمل بنك إن بوكس وMineSec تتعاونان لقيادة خدمات القبول و الاستحواذ في المنطقة علاء نصرالدين: الملتقى والمعرض الدولي للصناعة يعكس رغبة الحكومة الحقيقية على توطين الصناعات الوطنية رئيس الوزراء يشهد افتتاح المعرض المُصاحب للملتقى والمعرض الدولى للصناعة تبريرات استبعاد حيتان السوق للفقاعة العقارية واهية يورتشيتش قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي : البداية مهمة للغاية ومن الضروري تحقيق انتصار يكون بمثابة الدافع القوي في اللقاءات الأخرى الجباس : هدفنا المنافسة على جميع البطولات التي نشارك فيها

الشارع السياسي

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على الدخل

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:29 م
صدى العرب
طباعة
أ.ش.أ

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن "الضريبة على الدخل".
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي:
"تكون أسعار الضريبة على النحو التالي: الشريحة الأولى: حتى 8000 في السنة (معفاة من الضريبة). الشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه (10%). الشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه (15%). الشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه (20%). الشريحة الخامسة: أكثر من 200 ألف جنيه (22.5%).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، على النحو التالي: الشريحة الثانية 85%. الشريحة الثالثة 45%. الشريحة الرابعة 7.5%. ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول. ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة. ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة".
وتنص المادة الثانية على: تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي:
أولا: بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها: اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثانيا: بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو غيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى -مقرر اللجنة التي نظرت مشروع القانون- إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل بموجب هذه التعديلات ورفع حد الإعفاءات 2.5 مليار جنيه تكلفة إضافية، مؤكدا أن المشروع يأتي في إطار حزمة البرامج الاجتماعية التي وافق عليها المجلس وشملت زيادة في الأجور والمعاشات.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads