رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
ads
اخر الأخبار
الرئيس السيسى ينيب الفريق أول / عبدالمجيد صقر لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحةبمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد رئيس سوهاج الأزهرية ووكيل الأوقاف يبحثان التعاون السكرتير العام يسلم 28 من نموذج 8 تصالح للمواطنين من أهالي مركز سوهاج حملة مكبرة علي أسواق اللحوم بسوهاج قطار الخير" يصل إلى مركز أبو حمص لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا وكيل وزارة الصحة بسوهاج يترأس وفد سوهاج المشارك بفعاليات المؤتمر الوطني الثاني لمكافحة العدوى لليوم الثاني.. الطالب الأزهري محمد حسن يؤم المصلين بالجامع الأزهر أستاذة التربية بجامعة الأزهر: للوالدين دور كبير في غرس حب العبادات والطاعات لدى الأبناء رئيس مركز البداري يتابع المنظومة بالمركز التكنولوجي لتيسيرات التصالح للمواطنين وزيرة التنمية المحلية تزور مقر بنك الطعام المصري وتتابع عمليات تعبئة وتغليف الوجبات الساخنة وكراتين شهر رمضان المبارك

حوادث وقضايا

الداخلية تواصل الضربات الموجعه لتجار العمله وتضبط قضايا ب12 مليون جنيه

الأحد 09/مارس/2025 - 12:30 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعه لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد 

 فقد نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12 مليون
 
العقوبه القانونية لجرائم الاتجار في العمله 

ويواجه المتهمين بالاتجار في العمله عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على :  وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر