حوادث وقضايا
تأجيل محاكمة مالك جراج وعامل لاتهامهم بقتل شخص بشبرا الخيمة
الأحد 03/مارس/2024 - 07:16 م
طباعة
sada-elarab.com/717002
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة الخامسة، برئاسه المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبد الواحد بحيري، وخالد محمد شوقى، وأمانة سر إيهاب سليمان، بتأجيل محاكمة مالك جراج وعامل لإتهامهم بقتل شخص، وذلك أثر نشوب مشادة كلاميه بينهما، أشهر المتهم سلاح أبيض وسدد عدة طعنات للمجني عليه، أودت بحياته، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة يوم 6 مارس للنطق بالحكم.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۸۲۷۲ لسنة ۲۰۲۳ جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٨١٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام "أحمد ك أ" ٣٧ سنة مالك جراج - مقيم عزبة رستم شبرا الخيمة ثان القليوبية، و "محمد م ع" عامل مقيم ش رشدي، عزبة رستم، شبرا الخيمة ثان القليوبية، لأنهما في يوم /٦ / ٩ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "محمد حمدي جودة" - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بإنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحاً أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قسية قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا سلاح ابيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وإستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد : ٢٣٤ / ١ من قانون العقوبات والمواد ۱ / ۱ ، ۲۵ مكرر /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١، ٥ لسنة ۲۰۱٩ والبند رقم (٦) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧، وبعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.
وتابع أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا سلاح ابيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وإستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد : ٢٣٤ / ١ من قانون العقوبات والمواد ۱ / ۱ ، ۲۵ مكرر /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١، ٥ لسنة ۲۰۱٩ والبند رقم (٦) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧، وبعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.