رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
كيان إرادة شباب مصر بالبحيرة ينظم فعالية عن الإسعافات الأولية «الليثي للسيارات» تفتتح أحدث صالة عرض لعلامة بايك بـ«القطامية» مصدر أمني ينفي انقطاع التيار الكهربائي عن عنبر بمراكز الإصلاح والتأهيل لعدة ساعات كشف حقيقة إدعاء فتاه بالقبض على شقيقها دون وجه حق بالإسكندرية أمانة حزب حماة الوطن بسوهاج ضمن المراكز الخمسة الأولى على مستوى الجمهورية بمسابقة التميز التنظيمي للعام الثاني على التوالي.. انطلاق «مدرسة السعادة» تحت رعاية وزارة التربية والتعليم وزيرة التنمية المحلية تعقد اجتماعا مع نواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة و التصالح علي مخلفات البناء "فوربس الشرق الأوسط" تختار خالد ياسين ضمن قائمة أقوى قادة الرعاية الصحية لعام 2024 تي باي تكشف عن هوية جديدة متميزة للعلامة التجارية تقود مستقبل المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا انقطاع المياه عن عدة مناطق بمصر القديمة ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء

اخبار

مشروع قانون البناء يحدد ضوابط إزالة مخالفات الأراضى الزراعية خارج التجمعات

الأحد 15/يناير/2023 - 09:36 ص
صدى العرب
طباعة
حسمت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 قد وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
 
ونظم مشروع القانون، ضوابط التعامل مع المخالفات على أراضي زراعية والتي أقيمت خارج التجمعات الريفية، لتنص المادة 60 مكررا، بعد موافقة اللجنة عليها، على الآتي:
 
تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.
 
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه، ولايجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
 
وتختص جهات الولاية على أراضي الدولة، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.
 
فيما تؤكد المادة 62 الفقرة الثالثة، على أنه لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإصدار خطابات للجهات المعنية بتوصيل المرافق والمؤمن في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر