رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
ads
اخر الأخبار
شركة أرجيلا تنقل مقرها الرئيسي إلى دولة الإمارات لدعم المؤسسات الإقليمية لأول مره عمل تسليك شرايين بقسطره شريانية وتركيب فلتر وريدي بالوريد الأجوف السفلي بمستشفى ادكو المركزى أكاديمية الشارقة للنقل البحري تطلق الشهادات المصغّرة عبر منصة Educhain دراسة: 54% من الجيل "زد" يعتمدون على الذكاء الاصطناعي للتسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإنابة عن محافظ دمياط.. السكرتير العام المساعد يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بالوسطانى اليماحي يتوجه على رأس وفد برلماني إلى أوزبكستان للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المصري البورسعيدي يطالب بتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس العاصمة تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط... السكرتير العام المساعد يتابع سير العمل بعدد من المنشآت بكفور الغاب خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك تحالف الأحزاب عن اقتحام الأقصى وقصف عيادة أونروا: جرائم نكراء ووصمة عار على جبين الإنسانية محافظ الغربية ينيب نائبه لمتابعة حالة مصاب السيرك ويوجه بتقديم الرعاية الكاملة

اخبار

مشروع قانون البناء يحدد ضوابط إزالة مخالفات الأراضى الزراعية خارج التجمعات

الأحد 15/يناير/2023 - 09:36 ص
صدى العرب
طباعة
حسمت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 قد وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
 
ونظم مشروع القانون، ضوابط التعامل مع المخالفات على أراضي زراعية والتي أقيمت خارج التجمعات الريفية، لتنص المادة 60 مكررا، بعد موافقة اللجنة عليها، على الآتي:
 
تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.
 
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه، ولايجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
 
وتختص جهات الولاية على أراضي الدولة، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.
 
فيما تؤكد المادة 62 الفقرة الثالثة، على أنه لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإصدار خطابات للجهات المعنية بتوصيل المرافق والمؤمن في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر