اقتصاد
حماية المستهلك.. المادة 8 من القانون تمنع احتكار أو إخفاء السلع الاستراتيجية
الإثنين 30/مايو/2022 - 02:40 ص
طباعة
sada-elarab.com/641115
حددت المادة 8 من قانون رقم 181 لسنة 2018، والخاص بحماية المستهلك بحظر تخزين أو إخفاء السلع الاستراتيجية عن الأسواق .
وجاء نص المادة كالتالى :-
مادة 8:
يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.