رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
ads
اخر الأخبار
مؤسسة الإمارات تختتم بنجاح مبادرة "ساند للحماية والسلامة المدنية" وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة تعديات ومخالفات بناء بمدينتي الفشن وبني مزار الجديدتين معرض فن أبوظبي يعلن عن موعد إطلاق دورته السابعة عشرة واختيار فنانة الحملة البصرية للدورة زين السادات يدعو إلى تبني مبادرات للتعافي الاقتصادي السوداني ويشيد بالجهود المصرية في إعادة الإعمار فتح باب التسجيل أمام فرق المنطقة للمشاركة في كأس مانشستر سيتي أبوظبي 2026 نائب وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتابعان موقف تنفيذ مشروعات حياة كريمة الأحد المقبل..بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها بالسادات القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر فريق دﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ ﻳفوز على إف إم ﺑﻲ ﺳﻮﻛﺮ ﺑﻴﺖ ﺑﻔﺎرق 23 ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻀﻤﻦ ﻣﺮﻛﺰًا ﺿﻤﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪوري شركة أرجيلا تنقل مقرها الرئيسي إلى دولة الإمارات لدعم المؤسسات الإقليمية

اخبار

التموين: عقوبات رادعة للتجار في حال استغلال زيادة المواد البترولية

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:22 ص
صدى العرب
طباعة
متابعات
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع الغذائية ثابتة ولن يحدث أي تحريك، مشيرا إلى العقوبات الرادعة التي توقع على التجار في حال استغلال قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.

واوضحت الوزارة  أن الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين  وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك تلعب دورا مهما في صد أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار بقوة القانون، مشيرا إلى قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 يتضمن قرارات بحبس وتغريم المحتكرين أو القائمين بأي ممارسات ضارة بمنظومة التجارة الداخلية أو خارج الأطر الشرعية لها.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

كما نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

وأكدت  أن مديريات التموين التابعة في جميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وفروعه الإقليمية تقوم بالمراقبة والتفتيش المستمر وتتبع أي ممارسات احتكارية لوقفها وإحالة القائمين عليها إلى المحاكمة بقوة القانون.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر