الشارع السياسي
البرلمان يوافق نهائيا على قانون فصل الموظفين التابعين للإخوان
الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:42 م
طباعة
sada-elarab.com/590405
وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، اليوم الاثنين، على قانون فصل الموظفين التابعين لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، التي تصنفها الحكومة المصرية جماعة إرهابية، من الجهاز الإداري للدولة.
وأقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الاثنين، بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، الذى يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإدارى للدولة، إذ سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون فى مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التى موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وبينت المادة الثانية الحالات التى يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبى، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.
فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادى حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.