رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار

الشارع السياسي

علاء عابد يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن اعتداء شابين بكلب على طفل من ذو الهمم

الأحد 31/مايو/2020 - 01:02 ص
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح
وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن المشهد المؤسف الذى تم عبر فيديو تم بثه وتداوله من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لشابين يرهبان طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق الاعتداء عليه من خلال كلب متوحش بانه يمثل كارثة إنسانية تستوجب توقيع أقصى العقوبات على الشابين اللذين قاما بهذه الكارثة التى تؤكد انعدام الانسانية لديهما.

وقال " عابد " فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ان هذا الفيديو الذى يظهر هذا الطفل البرئ محاولا الهروب من أمام الكلب بينما يقوم الشاب بالتعدى على الطفل الذى يبدو من ذوى الاحتياجات الخاصة مما أثار العديد من ردود الأفعال على السوشيال ميديا مطالبا بمحاسبة  الشابين ومحاكمتهما لإخافة وإرهاب الطفل. 

كما تقدم النائب علاء عابد التقدم ببلاغ عاجل للمستشار حمادة الصاوى النائب العام لمحاكمة هذين الشابين محاكمة عاجلة امام القضاء المصرى للقصاص منهما على ارتكاب هذه الأفعال الاجرامية والمرفوضة من الشعب المصرى كله مشيرا فى بلاغه الى ان هذين الشابين قد تجردا من كل معانى الإنسانية ، فاقدين لكل المٌثل الأخلاقية، مستعرضين قوتهم الجسمانية على من ليس له حول ولا قوة ، مستخدمين كلبهم المفترس ضد طفل  خالى الوفاض وحافى الأقدام ولما كانت الأفعال التى أتاها كل من هذين الشابين معاقب عليها قانونا بموجب نصوص الدستور والقانون بالإضافة إلى أنها سلوك غريب على المجتمع المصرى الذى يسوده الترابط والتماسك.

 وقال النائب علاء عابد ان المادة 15 من الدستور تنص على ان : «الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها » كما تنص المادة 15 من الدستور على « التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم » مشيرا الى ان المادة 582 من قانون العقوبات تنص على : «كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري».

وتنص المادة 571 مكرر من قانون العقوبات على : «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أوالأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بش يء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عص ي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة
سنة ميلادية كاملة ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.».

وقال النائب علاء عابد ان المادة 64 من القانون رقم 52 لسنة 5258 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنص على : «مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2221، يعتبر الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في عدة حالات منها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر وحبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له والاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة فيدور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم كما تنص المادة 67 من ذات القانون على : «يعاقب كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطرالمنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ».

هذا ولما كانت المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على : «لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها».

وبناء على ما تقدم فإننا نتقدم ببلاغنا هذا لسيادتكم ضد المشكو فى حقهم ُبغية إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم والتحقيق معهم فيما ُنسب إليهم من جرائم وأفعال وتقديمهم للمحاكمة العاجلة وكلنا ثقة فى أن النيابة العامة سند من لا سند له ، كما ان دورها يتمثل فى إقامة العدل فى المجتمع ونبذ كافة انواع التمييز لذلك  نلتمس من سيادتكم سرعة اتخاذ اللازم قانونا بالتحقيق مع المشكو فى حقهم (بعد تحديد شخصيتهما من واقع البيانات المدرجة لدى الجهات المختصة ) والأمر بسرعة ضبطهما وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة وذلك لإقترافهما الجرائم المعاقب عليها قانونا فى المواد (982،61،65، 375مكرر) من قانون العقوبات والمواد 61 ، 67 من القانون رقم 22 لسنة 9228 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads