الشارع السياسي
النواب يوافق علي قانون الجمعيات الأهلية
الثلاثاء 15/نوفمبر/2016 - 05:46 م
طباعة
sada-elarab.com/8043
وافق مجلس النواب في جلسته اليوم /الثلاثاء/ برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و203 نواب آخرين بشأن "تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي".
وقال عبدالعال -عقب موافقة المجلس على المشروع المؤلف من 89 مادة بخلاف مواد الإصدار الثمانية- "حيث إنه لم يثبت عرض هذا المشروع على مجلس الدولة، وعملا بحكم المادة 190 من الدستور والمادة 175 من اللائحة، يحال هذا المشروع إلى مجلس الدولة".
وأضاف أن المجلس منفتح على أي تعديلات أو ملاحظات تقدمها الحكومة قبل الموافقة النهائية على المشروع، ليكون هذا المشروع مكتملا، وحاز على موافقة السلطتين التشريعية وما أبدته السلطة التنفيذية من ملاحظات.
وأفرد مشروع القانون تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنبا للخلط الذي أسفر عن اختلاف المفاهيم والتطبيقات في القانون القائم، واستحدث المشروع تنظيما جديدا للمنظمة الإقليمية حيث بين أنها الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي تمارس عملها الأهلي في مصر ودولة أخرى أو أكثر، كما استحدث جهازا قوميا يتبع مجلس الوزراء ويتمثل في عضويته الجهات المعنية، ويتولى التعامل مع مسائل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها.
وجعل مشروع القانون إنشاء الجمعيات بموجب الإخطار –كما تطلب الدستور- على أن يكون هذا الإخطار مستوفيا الشروط والبيانات القانونية المطلوبة، وأتاح للجميعات وغيرها من الكيانات المؤسسة وفقا لأحكام القانون العمل في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها.
ولم يجز المشروع للجمعيات العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.
وحظر المشروع على الجمعيات إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، ومنح أية شهادات علمية أو مهنية، وأية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص.
ودعم مشروع القانون قيم الشفافية والعلانية والإفصاح في عمل الجمعيات، حيث نص على التزامها بإعلان مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وعلى الموقع الالكتروني للوزارة المختصة وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية.
وكفل المشروع للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية على أن تودع تلك الأموال في حساب الجمعية البنكي وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
وحدد مشروع القانون الأجهزة التي تتكون منها كل جمعية وكيفية تشكيل تلك الأجهزة، وحظر المشروع الجميع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها لتلافي تعارض المصالح.
ونظم المشروع كيفية عزل مجلس إدارة الجمعية وحلها وجعلها من ولاية القضاء التزاما بأحكام الدستور، وأناط المحكمة المختصة أن تقضي بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس الإدارة وحل الجمعية وتعيين مختص بتصفية أموالها بإجراءات سريعة ومختصرة وفي حالات محددة أهمها ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانونا أو تمادي الجمعية في ارتكاب أية مخالفات من المخالفات المشار إليها عاليه وامتناعها عن تصويب الملاحظات أو تلقي تمويلا أجنبيا دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام القانون أو مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
وأجاز المشروع إضفاء صفة النفع العام على كل جميعة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على طلب الجمعية ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.
وأجاز مشروع القانون إنشاء مؤسسات أهلية وذلك بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، وأجاز المشروع أن يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا ويضع المؤسسون نظاما أساسيا حدد المشروع أهم ما يتضمنه من بيانات.
كما أجاز المشروع التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها وحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة اي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز القومي المختص بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي حدد المشروع تشكيله وتبعيته واختصاصاته والجهاز الإداري الذي يتكون منه.
ونظم المشروع إنشاء وتشكيل موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون.
وأوجب المشروع على الجميعات والمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل سواء في صورة اتحادات نوعية أو إقليمية، وحدد المشروع تشكيل كل اتحاد من هذه الاتحادات، كما نظم المشروع أحكام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وحدد المشروع العقوبات التي تترتب على مخالفة أحكام القانون، حيث قصر العقوبات على الأفعال التي تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد أو إخلالا بثقة المانحين أو المتبرعين. وضيق مشروع القانون نطاق الجرائم بقدر الإمكان لتهيئة المناخ الملائم للعمل الأهلي مع تضمين عقوبات رادعة تحقيقا للتوازن بين حرية العمل الأهلي وصيانة الأمن القومي والنظام العام وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال تنظيم الجمعيات
وقال عبدالعال -عقب موافقة المجلس على المشروع المؤلف من 89 مادة بخلاف مواد الإصدار الثمانية- "حيث إنه لم يثبت عرض هذا المشروع على مجلس الدولة، وعملا بحكم المادة 190 من الدستور والمادة 175 من اللائحة، يحال هذا المشروع إلى مجلس الدولة".
وأضاف أن المجلس منفتح على أي تعديلات أو ملاحظات تقدمها الحكومة قبل الموافقة النهائية على المشروع، ليكون هذا المشروع مكتملا، وحاز على موافقة السلطتين التشريعية وما أبدته السلطة التنفيذية من ملاحظات.
وأفرد مشروع القانون تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنبا للخلط الذي أسفر عن اختلاف المفاهيم والتطبيقات في القانون القائم، واستحدث المشروع تنظيما جديدا للمنظمة الإقليمية حيث بين أنها الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي تمارس عملها الأهلي في مصر ودولة أخرى أو أكثر، كما استحدث جهازا قوميا يتبع مجلس الوزراء ويتمثل في عضويته الجهات المعنية، ويتولى التعامل مع مسائل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها.
وجعل مشروع القانون إنشاء الجمعيات بموجب الإخطار –كما تطلب الدستور- على أن يكون هذا الإخطار مستوفيا الشروط والبيانات القانونية المطلوبة، وأتاح للجميعات وغيرها من الكيانات المؤسسة وفقا لأحكام القانون العمل في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها.
ولم يجز المشروع للجمعيات العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.
وحظر المشروع على الجمعيات إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، ومنح أية شهادات علمية أو مهنية، وأية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص.
ودعم مشروع القانون قيم الشفافية والعلانية والإفصاح في عمل الجمعيات، حيث نص على التزامها بإعلان مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وعلى الموقع الالكتروني للوزارة المختصة وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية.
وكفل المشروع للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية على أن تودع تلك الأموال في حساب الجمعية البنكي وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
وحدد مشروع القانون الأجهزة التي تتكون منها كل جمعية وكيفية تشكيل تلك الأجهزة، وحظر المشروع الجميع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها لتلافي تعارض المصالح.
ونظم المشروع كيفية عزل مجلس إدارة الجمعية وحلها وجعلها من ولاية القضاء التزاما بأحكام الدستور، وأناط المحكمة المختصة أن تقضي بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس الإدارة وحل الجمعية وتعيين مختص بتصفية أموالها بإجراءات سريعة ومختصرة وفي حالات محددة أهمها ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانونا أو تمادي الجمعية في ارتكاب أية مخالفات من المخالفات المشار إليها عاليه وامتناعها عن تصويب الملاحظات أو تلقي تمويلا أجنبيا دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام القانون أو مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
وأجاز المشروع إضفاء صفة النفع العام على كل جميعة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على طلب الجمعية ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.
وأجاز مشروع القانون إنشاء مؤسسات أهلية وذلك بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، وأجاز المشروع أن يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا ويضع المؤسسون نظاما أساسيا حدد المشروع أهم ما يتضمنه من بيانات.
كما أجاز المشروع التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها وحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة اي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز القومي المختص بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي حدد المشروع تشكيله وتبعيته واختصاصاته والجهاز الإداري الذي يتكون منه.
ونظم المشروع إنشاء وتشكيل موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون.
وأوجب المشروع على الجميعات والمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل سواء في صورة اتحادات نوعية أو إقليمية، وحدد المشروع تشكيل كل اتحاد من هذه الاتحادات، كما نظم المشروع أحكام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وحدد المشروع العقوبات التي تترتب على مخالفة أحكام القانون، حيث قصر العقوبات على الأفعال التي تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد أو إخلالا بثقة المانحين أو المتبرعين. وضيق مشروع القانون نطاق الجرائم بقدر الإمكان لتهيئة المناخ الملائم للعمل الأهلي مع تضمين عقوبات رادعة تحقيقا للتوازن بين حرية العمل الأهلي وصيانة الأمن القومي والنظام العام وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال تنظيم الجمعيات