اخبار
بعد موافقة مجلس النواب على قانون التيسيرات الضريبية.. انتصار كبير لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بصدور الموافقة النهائية من مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بتقديم بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بما يشمل الأنشطة المهنية سواء كانت مسجلة ضريبيا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة، ابدى قطاع عريض من الممولين والمستثمرين اجماعهم عليه، خاصة وأنه يحمل العديد من المزايا التي تمثل انتصارا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذين يمثلون نسبة السواد الأعظم في اي اقتصاد.
أحمد الوكيل: خطوة جيدة تخدم مجتمع كبير من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
صرح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن قانون التيسيرات الضريبية سيخدم مجتمع كبير من اصحاب المشروعات ويشجع على الانضمام في الاقتصاد الشرعي، مضيفا بأن الأمر الوحيد الذي كان يتمنى أن يتم اخذه في الاعتبار أن يرتفع الحد الأقصى من حجم التعامل المشروط بما يتناسب مع الانخفاض الذي حدث في قيمة الجنيه، مضيفا بأنه كان قد اقترح اثناء مناقشة مشروع القانون أن يرتفع اقصى حد للتعامل عن ٢٠ مليون جنيه والذي يعتبر قليل نسبيا، موضحا بأن المبلغ الذي كان مقدرا اولا بالقانون 15 مليون جنيه، ولكن بعد الانتهاء من المناقشات خرج القانون بزيادة خمسة ملايين فقط ليصبح اقصى حد للتعامل 20 مليون جنيه.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية بأنه كان يتمنى أن يرتفع حد التعامل ليتسع أكثر ويشمل فئات أكبر، مؤكدا بأن في النهاية يعتبر هذا القانون خطوة جيدة من الحكومة نحو حل العديد من العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
عبد اللطيف عبد اللاه: يقدم حلول حقيقية للنزاعات الضريبية القائمة
صرح عبد اللطيف عبد اللاه، سكرتير عام شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن القانون في مضمونه ايجابي للغاية، كما سيؤدي إلى حل النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب بشكل عام، نظرا لحالة الركود التي حدثت نتيجة زيادة نسبة التضخم وبالتالي يعمل القانون بما يخدم الصالح العام؛ لأنه يساهم في حل النزاعات الضريبية.
وقال سكرتير عام شعبة الاخشاب بأن القانون سيفيد الممولين خارج المنظومة الضريبية، موضحا بأن هناك قطاعات بالسوق الموازي لا تسدد الضرائب المستحقة عليها، وهنا نجد القانون يشجع تلك الفئة على الدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، حيث ينص القانون على السماح للفئات التي لم تقم بتقديم اقرارات ضريبية بشكل منتظم خلال السنوات الماضية، بتقديم اقراراتهم الضريبية والاستفادة من القانون.
وأوضح بأن الحلول التي اوجدها القانون تسهم في تشجيع الممولين في تسوية النزاعات الضريبية بدلا من استمرار اجراءات التقاضي لسنوات دون حل، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية للدولة وتوفير الوقت والجهد، بما يقدم حلول حقيقية لجميع الأطراف، مؤكدا إلى أن كثير من الممولين كانوا بانتظار صدور مثل هذا القانون منذ سنوات قبل التصويت بشأنه في مجلس النواب.
وأشار عبد اللاه إلى أن زيادة حد حجم التعامل السنوي ليصبح 20 مليون جنيه يحقق منفعة أكبر، لتتسع القاعدة المستفادة من القانون بنسبة أكبر، خاصة وأنه يستهدف الفئات الأحق من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الذين هم القاعدة العريضة من الاقتصاد، والتي تعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل غير المدعمة وفقدان العمالة، بخلاف المصانع والشركات الكبرى الحاصلة على الخدمات المدعمة نظرا لأنها خاضعة لهيئة الاستثمار.
حازم المنوفي: سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
وأشار المنوفي إلى أن هذا القانون يُعد دعماً كبيراً للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، وهو ما سيعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مضيفا بأن هذه التيسيرات ستساعد أيضاً في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يساهم في تعزيز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أبدى المنوفي تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقراراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذه الخطوة ستشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وإتاحة فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني.
نص مشروع القانون
يذكر بأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية ينص على ما يلى:
مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه
(الفصل الأول)
تعريفات وأحكام عامة
(المادة الأولى)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
١- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة
(المادة الثانية)
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
(المادة الثالثة)
يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
١- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
(المادة الرابعة)
لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
(المادة الخامسة)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
(المادة السادسة)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.
(الفصل الثاني)
الحوافز الضريبية
(المادة السابعة)
تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
(المادة الثامنة)
تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .
(المادة التاسعة)
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
(المادة العاشرة)
تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
١ - (٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.
۲ - ( ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
3- (0.75%) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن ١٥ مليون جنيه.
5- ( ١.٥%من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز ٢٠ مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع عشرون مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (٥) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
الفصل الثالث
التيسيرات الضريبية
(المادة الحادية عشرة)
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
(المادة الثانية عشرة)
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
(المادة الثالثة عشرة)
المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة
( الفصل الرابع)
أحكام ختامية
( المادة الرابعة عشرة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
(المادة الخامسة عشرة)
تلغى المواد أرقام (27)، و(29)، و(31)، والفقرة الأولى من المادة(81)، و(85)، و(86)، و(87)، و(93)، و(94)، و(95)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
(المادة السادسة عشرة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.