حوادث وقضايا
سقوط عصابه تنتحل صفة موظفين بالبنك للنصب على المواطنين في دمياط
السبت 21/ديسمبر/2024 - 01:06 م
طباعة
sada-elarab.com/748013
نجحت قطاع الأمن العام في ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم
.جاءت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط تفيد قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية
وإنتحالهم صفة موظفين بالبنوك والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
استهداف وضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم 9 هواتف محمولة تحوى عدد من المحافظ الإلكترونية وعدد من شرائح الهواتف المحمولة مبالغ مالية "متحصلات نشاطهم الإجرامى"
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد 5 وقائع بذات الأسلوب.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين
و إتخاذ الإجراءات القانونية
ماهى العقوبه المنتظره للمتهمين ؟
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطه مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة