رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار

حوادث وقضايا

«صدي العرب» ينشر حيثيات الحكم بالسجن المؤبد على «محمود عزت» المرشد العام للجماعة الإرهابية فى «اقتحام السجون»

الخميس 26/مايو/2022 - 04:59 م
صدى العرب
طباعة
تقرير طارق إسماعيل
‎النيابة العامة تخصص غرفة عمليات لمتابعة «جرائم القمح»

‎ضبط 80 واقعة فى 4 أيام.. وتصدى حاسم من النيابة العامة ‎وعقوبة التداول تصل للحبس 5 سنوات.. وقد تصل للغرامة

أودعت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، حيثيات حكمها على المتهم السيد محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، بالسجن المؤبد فى إعادة محاكمته على ذمة القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات كلى شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".

صدر الحكم فى القضية بجلسة علنية بتاريخ 17 إبريل 2022، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشار رأفت زكى والمستشار حسن السايس، وبحضور محمد حسين خليل وكيل النائب العام، والأستاذ حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية طرة، وأمين السر شنودة فوزى.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم - حصل السوق العربية على نسخة منه - حيث قدم المتهم للمحاكمة وقضت المحكمة - بهيئة مغايرة – بجلسة 16 يونيو 2015 بمعاقبته غيابياً بالإعدام شنقاً والمصادرة وألزمته المصروفات، وحيث قام المتهم بعمل إعادة إجراءات وأحيل إلى هيئة الدائرة الأولى إرهاب لمحاكمته، وحيث سمعت هذه الدعوى موضوعاً حسبما هو مبين بمحضر الجلسة. وجاء فى حيثيات محكمة الجنايات، إن الدليل قد قام على ثبوت وقائع الدعوى فى حق المتهم من خلال أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت، تأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها أخذا بما شهد به الشهود، ومن تقرير هيئة الأمن القومى المؤرخ 1 أغسطس 2013، وكتاب وزارة الخارجية المؤرخ 18 فبراير 2011، وكتاب قطاع الأمن الوطنى المؤرخ 29 سبتمبر 2013، ومن تقارير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى والمرفق بالقضية رقم 338 لسنة 2013، ومحتوى الأحراز فى القضية المنضمة رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 647 لسنة 2011 إدارى السادات والخاص بسجن (2) وادى النطرون، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 650 لسنة 2011 إدارى السادات والخاص بمعاينة ليمان 430 بمنطقة سجون وادى النطرون، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 795 لسنة 2011 إدارى السادات بمعاينة مبنى كتيبة منطقة سجون وادى النطرون، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية المودع بالقضية رقم 648 لسنة 2011 إدارى السادات الخاص بمعاينة ليمان 440 بمنطقة سجون وادى النطرون، والتقارير الطبية الشرعية المودعة بالقضية رقم 1050 لسنة 2011 إدارى الخانكة، وتقرير الطب الشرعى رقم 219 لسنة 2011 طب شرعى القليوبية.

من المقرر أن تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وفى أحوال الارتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع، والقرار بضم دعوى إلى أخرى هو ما تملكه المحكمة بسلطتها التقديرية دون أن تتقيد فى ذلك برأى الخصوم أو أى جهة أخرى، ولا يحول دون تتبع الطالب لدعواه، وإبداء دفاعه فيها إلا أنها تلتزم بالفصل فى كل منها على حده.

وكان المقرر قضاء أنه يجب أن تبنى المحكمة حكمها على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، ويجوز لها الاعتماد على دليل استقته من أوراق قضية أخرى طالما كانت مضمومة للدعوى التى تنظرها للفصل فيها، ومطروحة على بساط البحث بالجلسة وتحت نظر الخصوم.

وذكرت المحكمة أنه عما نسبته النيابة العامة للمتهم السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم عيسى وآخرين سبق الحكم عليهم من اشتراكهم بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا مع منظمات خارجية على إحداث حالة من الفوضى، والشريك حسبما نصت المادة 40/ ثانياً، ثالثاً من قانون العقوبات " يعد شريكاً فى الجريمة، ومفاد ذلك أن المشرع جعل صور محددة للاشتراك هى التى تخضع للتجريم إذا ما ساهمت فى التسلسل السببى للنشاط المادى الذى يقع من الفاعل، ويطلق على هذه الصور أفعال الاشتراك وهى التحريض والاتفاق والمساعدة، ولا يُشترط أن تقع هذه الأفعال مُجتمعة من الشريك، وإنما يكفى لتحقق الاشتراك وقيام مسئولية الشريك أن يرتكب إحداها فقط، أى أن نشاط الشريك يتحقق بالتحريض وحده أو بالاتفاق وحده أو بالمساعدة وحدها.

وحيث إنه من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها. وإذ كان القاضى الجنائى حر فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له – إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره.

وحيث إن الإثبات الجنائى يخضع لمبدأ الإثبات الحر وهو ما يعنى الاعتراف للقاضى الجنائى بحرية كاملة فى تكوين عقيدته عن الدعوى وفقاً لما يمليه عليه اقتناعه الشخصى محمولاً على الأدلة التى اطمأن إليها وجدانه واستراح لها ضميره إثباتاً ونفياً، والدليل قانوناً هو البرهان الذى يشيد القاضى عليه حكماً لا يقبل الشك يبلور فيه عقيدته فى الدعوى، بينما الدليل منطقاً هو قياس مؤلف من مقدمات يقينية تؤدى حتماً وضرورةً إلى الحقيقة.

واعترف الشارع بالقرينة كأحد أدلة الإثبات، ويقصد بالقرينة فى مقام الإثبات هى القرينة القضائية التى قوامها عمل ذهنى بحت يستنتج من خلاله القاضى واقعة مجهولة من واقعة معلومة تؤدى إليها حتماً بطريق اللزوم العقلى، واستنتاج الواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة هو فى الواقع استنتاج لنتائج من المقدمات وهى من صميم عمل القاضى الجنائى فيتخذ القاضى من الواقعة المعلومة قرينة على ثبوت الواقعة المجهولة وهى بهذا المعنى تعتبر دليل إثبات غير مباشر، ومن المقرر أنه لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرةً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.

 ومن المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، وكان تقدير الدليل موكولاً إليها فمتى اقتنعت به واطمأنت إليه أخذت به، كما أن من سلطتها أن تأخذ فى تكوين عقيدتها بقرائن الأحوال وهى من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية.

والمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها عن الدعوى وفقاً لما يمليه عليها اقتناعها الشخصى محمولاً على القرائن التى اطمأن إليها وجدانها واستراح لها ضميرها من قياس المقدمات اليقينية التى قوامها عمل ذهنى بحت يستنتج من خلاله القاضى واقعة مجهولة من واقعة معلومة تؤدى إليها حتماً بطريق اللزوم العقلى، والذى هو فى الواقع استنتاج لنتائج من المقدمات وهى من صميم عمل القاضى الجنائى تؤدى حتماً وضرورةً إلى الحقيقة، واعترف الشارع بها كأحد أدلة الإثبات، واعتبرها قرينة قضائية على ثبوت الواقعة المجهولة وهى بهذا المعنى تعتبر دليل إثبات غير مباشر، وتستخلص من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وجميع الممكنات العقلية أن المتهم السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم عيسى نائب المرشد العام للجماعة والمحكوم عليهم سابقا فى ذات القضية "الأعضاء بجماعة الإخوان" وجميعهم من أصحاب الأمر والنهى فى الجماعة تطبيقاً لمبدأ السمع والطاعة لقيادات الجماعة، قاموا بنشاط تبعى قصدوا به التدخل فى النشاط الإجرامى للمتهمَين وآخرين سبق الحكم عليهم وارتبط به وبنتيجته برابطة السببية.

وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة الشهود سالفى الذكر وللتقارير الطبية وما جاء بكتاب إدارة التخطيط والبحوث بوزارة الداخلية، وتعول عليهم فى قضائها وتستخلص من جماع ما جاء بهم أن الفاعلين الأصليين من حركة حماس والبدو التكفيريين وآخرين مجهولين اقتحموا سجنى أبو زعبل ووادى النطرون وهم عاقدين العزم على قتل من يعترض طريق تنفيذ خطتهم المتفق عليها مع جماعة الإخوان المسلمين، فأطلقوا النار على جنود الحراسة والمسجونين الذين رفضوا الهرب من السجن قاصدين قتلهم بغرض الوصول إلى مبتغاهم بإحداث الفوضى بالبلاد فاحدثوا إصابات المجنى عليهم سالفى الذكر والتى أودت بحياة بعضهم وتم مداركة البعض الآخر بالعلاج.

وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار المشدد، فإنه متوافر فى الدعوى قبل الفاعلين الأصليين وشركائهم لما ثبت للمحكمة سلفاً من الجرائم التى ارتكبها الفاعلين الأصليين كانت جميعها تنفيذاً للاتفاق بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس لإحداث الفوضى بمصر ومن ثم فإن الجناة عقدوا العزم وبيتوا النية على ارتكاب جرائمهم وأعدوا لها الأسلحة والذخائر اللازمة لارتكابها، الأمر الذى يتحقق به عنصرى سبق الإصرار من عنصر زمنى يقتضى أن يكون التفكير فى الجريمة قد سبق الإقدام على تنفيذها بوقت كاف، وعنصر نفسى يقتضى حالة الهدوء والسيطرة على النفس التى يجب أن تتوافر للجانى حينما يفكر فى ارتكاب جريمته، بحيث يتاح له أن يقلب الأمر على جميع الوجوه المختلفة، وهى أمور ثابته قبل الفاعلين الأصليين.  

وحيث إنه عن ظرف الاقتران فهو ثابت فى الأوراق قبل المتهمين لما سبق وانتهت اليه المحكمة من أن المشروع الإجرامى الذى قام به الفاعلين الأصليين إنما هو مشروع اجرامى واحد تعددت نتائجه والجرائم التى نجمت عنه لتحقيقه، وقد وقعت هذه الجرائم جميعها فى ظرف زمنى متقارب هو يومى 29 و30 يناير 2011 ومن ثم فإن المحكمة ترى توافر ظرف الاقتران فى الفاعلين الأصليين.   

 وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ارتكاب الفاعلين الأصليين جرائم القتل والشروع فيه سالفة الذكر تحقيقاً للهدف المنشود بنشر الفوضى فى مصر، وكانت المحكمة قد كونت اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها، ودللت على ثبوت الجرائم فى حق المتهمين بسوابقها ولواحقها، واقتنعت بالقرائن والأمارات التى شهدت لقيامها، واطمأنت إلى إسنادها إليهما على نحو ما سلف عن طريق الاستنتاج، وركنت فى تكوين عقيدتها إلى ما استخلصته من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وجميع الممكنات العقلية وجاء استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى على نحو ما سلف الإشارة اليه بصدد كل واقعة من وقائع القتل والشروع فيه على نحو ما سلف الإشارة اليه تفصيلاً.

وحيث إن جريمة القتل العمدى مع سبق الإصرار والمقترنة بالقتل والشروع فى القتل على النحو آنف البيان هى من الجرائم المتوقعة الحدوث طبقاً للمجرى العادى للأمور، فإن المتهمين الماثلين يكونوا مسئولين عنها بحسبان أن الشريك مفروض عليه قانونا أن يتوقع جميع النتائج التى يحتمل عقلا وبحكم المجرى العادى للأمور أن تنتج عن الجريمة التى أراد المساهمة فى أركانها فهو مسئول سواء توقع النتيجة أم لم يتوقعها مادامت هى متوقعة فى ذاتها، مادام الفعل الأصلى المتفق على ارتكابه جريمة فى ذاته، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى ثبوت اتفاقهم المتهمين مع حركة حماس على احداث الفوضى بمصر على النحو السالف بيانه تفصيلاً.

ولا ينال من هذا النظر أنه لم يثبت للمحكمة على وجه الجزم أن المتهمين هم من أمدوا الفاعلين الأصليين ومن كان معهما ممن سبق الحكم عليهم أو المجهولين بالأسلحة التى تم استخدامها فى الجريمة إذ لا يشترط لتوافر أركان جريمة حيازة السلاح بواسطة الغير أن يثبت أن هذا الغير هو من أمد المتهم الحائز بالسلاح محل الجريمة، وإنما كل ما يشترطه القانون أن تكون له السيطرة على السلاح ويتم استعماله لحسابه.

واستخلصت المحكمة من التحقيقات حيازة الفاعلين الأصليين للأسلحة النارية والذخائر التى استخدموها فى جرائمهم سالفة الذكر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو السالف بيانه تفصيلاً كان لحساب المتهمين وبالنيابة عنهم، وتضحى التهمة ثابتة ثبوتاً يقينياً قبل المتهمين. وبالابتناء على ما تقدم وأخذاً به يكون قد ثبت للمحكمة ثبوتاً قاطعاً جازماً لا مرية فيه مستقر فى يقينها على سبيل الجزم واليقين أن المتهم:

- السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم عيسى (الثمانون بأمر الإحالة) وآخرين سبق الحكم عليهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011، بدوائر محافظات شمال سيناء، والقاهرة والقليوبية والمنوفية، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذاً لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الأجانب والمصريين وكذا المسجونين الجنائيين.

"بالابتناء على ما تقدم وأخذاً به يكون قد ثبت للمحكمة ثبوتاً قاطعاً جازماً لا مرية فيه مستقر فى يقينها على سبيل الجزم واليقين أن المتهم السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم عيسى ارتكب الجرائم الواردة فى أمر الإحالة"

فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على مواد القانون، حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة السيد محمود عزت إبراهيم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads