الشارع السياسي
تزامنا مع حملة أمنية ضد البمب والصواريخ.. قانون العقوبات يجرم حيازة الألعاب النارية.. وعقوبات تصل للسجن
الإثنين 04/أبريل/2022 - 03:51 م
طباعة
sada-elarab.com/633763
تبذل الأجهزة الأمنية خلال تلك الفترة جهودًا كبيرة فى سبيل مكافحة جرائم حيازة واستخدام الألعاب النارية، أو الاتجار بها، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم، لما تسببه هذه الألعاب والصواريخ و"البومب" من مخاطر كبيرة، حيث شنت أجهزة الأمن حملات أمنية ضبطت خلالها كميات كبيرة من الألعاب النارية، حيث تنتشر في مثل هذه المناسبات والأعياد بشكل كبير في الأسواق الألعاب النارية، وتعود أسباب انتشار الألعاب النارية إلى التهريب والمخزون المكدس الذي فشل التجار فى تسويقه بسبب ارتفاع أسعاره.
وتشكل الألعاب النارية و"البومب" خطرا وضررا كبيرا، وتسبب إصابات خطيرة للأطفال، كما أنها أحد أسباب اشتعال الحرائق، وأغلب هذه الألعاب تدخل مهربة، عبر منفذى بورسعيد والعين السخنة الجمركيين، تحت بند لعب أطفال، وتطفو على السطح في مثل هذه الأوقات مطالبات بتغليظ عقوبة تهريب واستخدام بعض الشماريخ والصواريخ عقب انتشارها بشكل كبير، وذلك من خلال مطالبة وزارتي الداخلية والعدل بتحديد وإضافة الألعاب النارية المطلوب تجريم تداولها واستخدامها وتغليظ العقوبة عليها، وإدراجها فى التشريع القانوني الخاص باستخدام وتداول الألعاب النارية.
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض ماجد صلاح عبد السلام - إنه في مثل هذا التوقيت لا بد من غلق وإحكام السيطرة على كل الطرق المؤدية لانتشار الألعاب النارية والشماريخ والصواريخ، والمسدسات "الخرز" بكل أشكالها في الشارع المصري، حيث إن المكسب المادي الذي يصل لـ 300% وراء انتشار هذه المواد بصورة مبالغ فيها وإتاحتها حتى أنها أصبحت فى متناول الجميع صغارا وكبارا، لأن ربحها يعادل أرباح تجارة المخدرات، والقانون تحدث عن أن كل مادة تدخل فى تركيب المفرقعات ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها، تدخل فى حكم المفرقعات، وتعاقب بعقوبتها.
وبحسب "عبد السلام" في تصريح لـ"برلماني": إن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية، فإنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح، فصوت الألعاب النارية حتى يتم تميزها، فلابد أن نبتعد عن هذه العادة فهي لا تقترن بالشهر الكريم ولا بأعيادنا، ومسألة تغليظ العقوبة على مستخدمى هذه الألعاب لا يكفى للسيطرة على الظاهرة وإنهائها.
ووفقا لـ"عبد السلام": ومن الضروري أن يصاحب هذا الإجراء إجراءات أخرى متمثلة في التفتيش الذاتي لجميع الرسائل – الكونتينر - القادمة من الصين وجنوب شرق آسيا عبر الموانئ البحرية والجوية، حيث تصل إلى مصر أطنان ضخمة من الألعاب النارية، نظرا للمكسب المبالغ فيه الذي يتحقق من استيرادها، كما يجب توقيع العقوبة أيضا على كل من يثبت استيراده لهذه المواد، حيث إن هذه المفرقعات التي يفترض أن يتم استخدامها في اللهو واللعب، قد تتسبب في إحداث عاهة مستديمة للشخص الذي تصيبه، وأحيانا ترديه قتيلا، حيث تغيرت صفتها التصنيعية عن تلك التي كانت تستخدم في وقت سابق.
وتابع: فإن المشرع المصرى تشدد فى تجريم إحراز المفرقعات وحيازتها وصناعتها أو استيرادها، لما تشكله من خطورة على المجتمع، وأن المادة 102 (أ) من قانون العقوبات أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقع أو حازها أو صنعها أو استوردها دون الحصول على ترخيص بذلك، حيث إنه قد صدر قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 20044 وحدد المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة "البومب" والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.