الشارع السياسي
قبل مناقشته بالنواب الأحد.. ما هى تعديلات قانون الشهر العقارى؟
الخميس 03/فبراير/2022 - 01:29 م
طباعة
sada-elarab.com/625544
يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات الحكومة على قانون الشهر العقارى، وذلك خلال جلسته العامة المقرر لها الأحد المقبل، بعد أن وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، يوم الأحد السابق، والذى شهد تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب ضياء داود و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والموافقة عليه، لكن لماذا تم استبعاد مشروع القانون المقدم من النواب وما هى المميزات؟.
التفاصيل فى التقرير التالى:
فى البداية قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة فى اجتماعها 24/1 أرجأت نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الشهر العقارى لحين أخذ رأى الجهات المعنية فى مشروع القانون المقدم من النائب ضياء الدين داود وعٌشر النواب فى شأن الملكية العقارية والتوثيقية.
وأضاف أن وزارة العدل أرسلت مذكرة برأيها فى مشروع القانون المقدم من النواب، وانتهت فى رأيها إلى أنه جاء مغايرا لمشروع القانون المقدم من الحكومة إذ أنه عنى بالتنظيم المؤسسى وإعادة هيكلة القطاعات والإدارات المعنية بالشهر العقارى والتوثيق، فى حين اهتم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتسيير إجراءات نقل الملكية، ورات أيضا أن مشروع القانون المقدم من النواب تعتريه شبهات بعدم الدستورية.
وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، إن جدول أعمال اللجنة التشريعية بالجلسة السابقة كان مدرج عليه مشروع قانون المقدم من الحكومة فقط، وأثناء انعقاد اللجنة طرح النائب ضياء داود وجود مشروع قانون مقدم منه ومعه 60 نائبا، وشرح فلسفته وأهدافه وأنه يعد استحقاق دستورى، وأن المشروع المقدم من النواب متكامل فى حين مشروع القانون المقدم من الحكومة جزء.
وتابع الطماوى: "ورغم أن مشروع القانون المقدم من الحكومة له أولوية طبقا للائحة فى المناقشة لكن نتيجة المبررات التى قدمها النائب ضياء تم إرسال مشروع القانون المقدم منه إلى الجهات المعنية لأخذ رأيها، مثل وزارة العدل والتخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الاتصالات، لأن إنشاء هيئة موضوع كبير".
واستطرد: "وكانت وزارة العدل حريصة على مشروع القانون المقدم منها "الحكومة" وأرسلت ردها بشأن مشروع القانون المقدم من النواب ولم يرد رد باقى الجهات، وبذلك نحن نتنظر رد باقى الجهات لكى نناقش مشروع القانون المقدم من النواب".
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية، أن السلطة التشريعية تعمل وستظل تعمل، مؤكدا: "لا يوجد أى مانع من مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب ضياء وإدخال تعديلات عليه طبقا لما تسفر عنه المناقشات بما يحقق المصلحة العامة والقاعدة القانونية تسرى بأثر فورى واللاحق ينسخ السابق والنص الوضع يقبل الاختبار والمراجعة فى أى لحظة".
ومن ناحيته قال النائب مصطفى بكرى: "كنت أتمنى أن يتم مناقشة مشروعى القانونين سويا كما نفعل دائما، أما واللجنة اتخذت قرار بإرسال مشروع القانون المقدم من النواب إلى الجهات لأخذ رأيها، وبالتإلى اللجنة بهذا الشكل حسمت أمرها"، لافتا إلى أن اللجنة بدأت بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة ثم ستتم مناقشة مشروع القانون المقدم من النواب عندما يأتى رد الجهات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء متسقا مع مواد الدستور 233 و35 و38 واتجاه الدولة نحو التحول الرقمى حيث حرص المشروع على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمى ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية متمشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .
وتابع قائلا: "يستهدف أيضا المشروع تقديم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدى إلى سرعة وتسجيل وشهر الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات نذكر منها فصل ضريبة أداء التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل مع وضع سقف زمنى لمصلحة الشهر العقارى لإتمام عملية التسجيل ووضع عقوبة مشددة لتقديم أوراق مزورة بغرض الحصول على التسجيل وإعطاء رئيس المأمورية سلطة الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم بشأنها".
وقال الهنيدى: "جاء مشروع القانون مستهدفا تحقيق عدة أهداف ابرزها إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على صعوبة وبطء ظاهرة التسجيل العقارى والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا إلى تسجيل الملكية العقارية والقضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارا دائما وحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرة السرقة والاستيلاء على الثروة العقارية وغسيل الأموال وتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة وتفعيل مواد الدستور فيما يخص حماية الملكية.
وبدوره أكد المستشار أشرف حجازى، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، أن الهدف من مشروع القانون التيسير لتسجيل الملكية العقارية داخل مصر، لافتا إلى أن مشروع القانون تضمن تحديد أقصى سقف زمنى لتسجيل الملكية العقارية بـ37 يوما، قائلا: "وهذا تطور غير مسبوق"، مضيفا أن القانون تضمن تصور متكامل لكل إجراءات التسجيل وسقف محدد لكل إجراءات وكافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم بالتسجيل المطلوبة، قائلا: "ولن تقبل أوراق طلب التسجيل من المواطن إلا إذا كان مستوفيا لكل الأوراق المطلوبة، وبمجرد استلام المأمورية الطلب سيكون لزاما على المأمورية تسليم المواطن فى مدة أقصاها 37 سند الملكية وهذه نقلة غير مسبوقة فى إجراءات التسجيل الملكية".
وأضاف أن أكثر من 90% من العقارات فى مصر غير مسجلة بسبب أن إجراءات تسجيل العقارات الموجودة حاليا معقدة وكثيرة وليس لها سقف زمنى والأكثرية يعزف عن تسجيل العقارات، لافتا إلى أن وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بدأوا فى دراسة تبسيط إجراءات التسجيل ووضع سقف زمنى 37 يوما بحد أقصى، قائلا: "ووضعنا تصور لإجراءات التسجيل سواء بوضع اليد من حيث المستندات والإجراءات، ولن تقبل منه مصلحة الشهر العقارى من المواطن طلب تسجيل الملكية إلا إذا كان مستوفى المستندات المطلوبة وبمجرد قبولها ستكون المصلحة ملزمة خلال مدة أقصاها 37 يوم بإعطائه عقد التسجيل أو تقول له لماذا لم تسجل".
ومن ناحيته قال النائب ضياء داود: "الحكومة من حقها أن تقول على مشروع القانون المقدم من النواب أنه يحمل شبهة عوار، كما أنه من حقنا كنواب أن نقول أن مشروع القانون المقدم منها يحمل شبهة عوار دستورى، واللجنة التشريعية هى من تفصل فى هذا الأمر ببحث النصوص المعروضة عليها ثم يصدر من المجلس كقانون وكل رأى قبل ذلك هو اجتهاد مع النص".
وأضاف داود أن هناك حملة ممنهجة ضد مشروع القانون المقدم من النواب، معلنا رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم من النواب متكامل ويعالج منظومة الشهر العقارى كاملة وليس تعديلا جزئيا مثل المشروع المقدم من الحكومة الذى يعالج شهر العقارات فقط.
وتساءل داود عن القانون رقم 5 لسنة 2021 الذى أرجا تنفيذ القانون 186 لسنة 2020 لمدة عامين، مضيفا: "الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها لم تتعرض لمصير المادة 35 مكرر فهل هذا يعنى أن المادة 35 مكرر ستعود بعد انتهاء مدة العامين ويتم تفعيلها مرة أخرى".
وأشار إلى أن مصر لديها خريطة مساحية وأملاك والقانون لسنة 46 يخاطب تقريبا 20% من الخريطة المساحية فى مصر، وأن القانون رقم 142 لسنة 64 الخاصة بالسجل العنيى يخاطب نحو 65% من المساحة والقانون 27 لسنة 2018 الخاص بالمجتمعات العمرانية يخاطب 15%، قائلا: "وهذا يعنى أن القانون 114 لا يخاطب المليون كيلو متر مربع اجمإلى مساحة مصر".
وتابع قائلا: "ولذلك من الأسباب الرئيسية التى كانت وراء تقدمنا كنواب بمشروع القانون هو إعادة الهيكلة واستحداث طرق جديدة لحل المشاكل، فمثلا فى محافظة دمياط لا يوجد شبر فيها لا تقول وزارة الأوقاف إنها تملكه، فلدينا أمير تركى لم تطأ قدماه مصر وكان الباب العالى أعطاه أراضى فى شمال البلاد تبدأ من رأس البر شمالا وتنتهى لحدود كفر الشيخ، والرجل أوقف هذه الارض لأعمال البر "وقف المنان" واستمر النزاع لمدة 30 سنة بين جهات الدولة إلى أن انتهى لصالح الأوقاف، وترتب على ذلك أن أسقطت وزارة الأوقاف وأجهزة الدولة جميعا حجية جميع المسجلات النهائية".
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ظل دون تعديل جوهرى لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلي تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسا رئيسيا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات، وما لحق بالبنية التحتية من تطوير والذي تبنته الدولة، ورغبة منها في منع البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية وتشجيعا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل ملكياتهم القارية.
كما تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر وذلك باستحداث تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الشهر العقاري قامت في الأسا على عدة أهداف منها تسهيل إجراء ات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمني ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر و الاعتراض عليها، وإضافة طرق أخري للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحا، وفتح المجال للتعامل عن بعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.
وذكرت الحكومة في المذكرة انه في ظل هذه الأهداف تم تعديل القانون باستبدال نصوص اثنتي عشرة مادة، حيث نصت المادة 2 على: إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حکم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو جزء منه وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزا واقتصرت المادة (21) على تنظيم إمكانية تقديم طلب الشهر إلكترونيا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية؛ بحسبان آن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه في صلب المادة، وقلصت المادة (22) المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدني، ووضعت العادة (23 مکرر) حدودا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محدد للطلب بدلا من الرسم النسبي، وقصرت المادة (28) مرحلتي الشهر من مقبول للشهر و صالح للشهر الي مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر، وعالجت المادة (33) إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه، وتضمنت المادة (35 ) إجراءات أكثر يسرا بشان استيفاء الطلب أو رفضه مع وضع حد أقصى للكفالة تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، مع وضع حدودزمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتي أو رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية أو إصدارالقاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه، وغيرت المادة 36 الفلسفة العقابية من اشتراط وجود قصد سلب الملكية أو قصد ترتيب حق عيني حال التوصل أو المشاركة فى شهر محرر إلى العقاب لمجرد تقديم محرر عرفي مزور بقصد شهر محرر أو واقعة مع تشديدالعقوية، ومنح الحق لرئيس المأمورية أو أمين المكتب لاتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط المحرر وتحرير مذكرة بالوقائع واحالتها للنيابة العامة، وقلصت المادتان 48 و49 المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث، وأضافت المادة 57 قرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء التي تجيز الشهر بطريق الإيداع إلى الاستثناء المنصوص عليه بهذه المادة، وتم إضافة مادتين، حيث وضعت المادة (10 مكررة) طريقا مستحدثا لشهر الوقائع التي من شانها إنشاء او نقل أو تغير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل وصور هذا الطريق هي ما نصت عليه المادتان (968) أو (969) من القانون المدني، وكذا واقعة الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيا، لمدة خمس سنوات تبدامن تاريخ نشوء الحق متي كانت مصحوبة بحسن النية حتى التسجيل، كما حظرت المادة (22 مکررا) قيد الطلب حال عدم استيفاء البيانات والمستندات الواردة بالمادة (22) حلا لإشكالية إطالة أمد القيد والدخول في عقبات استيفاء الطلب.
وننشر نص التعديلات كما جاءت بمشروع القانون المقد م من الحكومة والذى اقرته اللجة التشريعية كما هو: