رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار

اقتصاد

د. حمدى عرفه: حجم الاستثمارات الضائعه في ملف الدراجات الهوائيه تقدر ب 88 مليار جنيه سنويا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:42 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح
عبرالدكتور حمدي عرفه استاذ الادارة المحليه في كليه العلوم الاداريه بالجامعه الدوليه للتكنولوجيا والمعلومات وخبيراستشاري البلديات الدوليه عن بالغ سعادته من الخطوات التي اتختذها الحكومه  في ملف  الدراجات الهوائيه بحيث سيتم تصنيع  100 الف دراجه هوائيه في المرحله الاولي  ان شاء الله الكريم. .
وقال عرفه : مع العلم  يوجد  20 مليون طالب في المراحل قبل الجامعيه ووجود 2.5 مليون طالب في المرحله الجامعيه و19 مليون فرد يعملون في القطاع الخاص  حيث لدينا 5.5 مليون موظق في الجهاز الاداري للدوله يمكن ان يطبق عليهم المبادره بمشاركتهم ودعمهم من الحكومه مع العلم ان قضيه الدراجات قضيه امن قومي في اي دوله لانها تتعلق بتوفير الوقود وتحد من تلوث البيئه .
وتابع عرفه بقوله : في تقديري الشخصي ان حجم الاستثمارات في هذا الملف لصالح الدوله يمكن ان يقدر ب 88 مليار جنيه سنويا تقدر بايرادات  ضائعه علي اقل تقدير ولابد من مشاركه 33 وزاره في هذا الملف لكي يمكن انجازه في اسرع وقت  ويمكن ان يوفر مليون و350 الف طن غازات ثاني اكسيد الكربون في ال 27 محافظه فضلا ان استخدام الدراجات يوفر ما يقرب منن 81 مليون لتر بنزين يستخدم يوميا في ال 27 محافظه و تضع مصر في مستوي متقدم وحضاري وتزيد من عمليات الاستثمار وتقلل من التلوث ومن استخدام الوقود مع العلم ان عمليه  تنظيم الدراجات ترجع الي 4قوانين هما قانون المرور الحالي رقم 66 لعام 1973م وبعض تعديلات مواده  بقانون المرور رقم 121 لسنه 2008  والقانون رقم 43 لعام 1979م قانون الادرة المحليه وقانون المواقف الذي ينظمه اداره السرفيس التابعه للمحافظات  وقانون المحال التجاريه ولكن المواد التي تخص الدراجات لا تتخطي  ماده في ال 14فقط في ال 4 قوانين ومن هذا المنطلق لابد من اصدار تشريع خاص ينظم عمليه الدراجات لان هذه الدراجات من المحتمل  ان تقوم بعمليات سرقه وقتل خطأ ..........الخ من المخالفات كما لا بد من وجود موقف خاص بهم لركن الدراجات كما معمول به في الخارج مع العلم انه لايوجد دراجه واحده مرخص من المحليات في تاريخ مصر مع ان القانون رقم 121 لعام 2008 اكد وجوب الترخيص
تابع عرفه بقوله :فيما يتعلق بللائحه التنفيذيه رقم 1613 لعام 2008م الخاصه بقانون المرور رقم 121 لعام 2008 م فان المواد المتعلقه بالدراجات الهوائيه من الماده 198 الي الماده 206  هي كتالي : لايجوز قياده اي دراجه الا بعد الحصول علي رخصه من المحليات ومده الرخصه 5 سنوات و ممنوع اصطحاب اي فرد في المقعد الخلفي اقل من 16 عام وارتداء الخوذه مطلوب والفحص الفني للدواسات والفرامل والجدوان ووجود نور امامي  من الشروط ولا يجوز مزاوله مهنه تاجير العجل اقل من 21 عاما ولايجوز قيادة الدراجات فى الطرق العامة اقل من 8 سنوات ولا يجوز مزاولة مهنة التأجير الا بعد الحصول على ترخيص من  المحافظ .........

وتابع عرفه بقوله : اما عن قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنه 2008- قانون المرور الحالي المعمول به  وفيما يتعلق بالدراجات  فان  المادة 50 رقم من القانون ذاته  من ضمن اختصاصات المحافظين والمحليات في قانون المرور تنص علي الاتي  : لايجوز قيادة دراجات الركوب فى الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من إضرار ولا يجوز لمؤجرى هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها وإذا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من إضرار للغير وللصغير نفسه ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير الا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد المحافظ المختص شروط  الترخيص والجهة التى تتولاه والشروط التى يجب أن تتوافر فى المحل الذى يزاول فيه  وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجات الركوب

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads