رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
محمد صلاح يتصدر التشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي فى القرن الـ21 منتخب بوركينا فاسو أول المتأهلين لكأس أمم أفريقيا بفوز مثير ضد بوروندي وكيل أوقاف القليوبية يفتتح الأسبوع الثقافي بمسجد التقوى بشبين القناطر نجاح الأمن في تأمين الحفلات الأسطورية للفنانة أنغام بالمتحف الكبير فى إطار برنامج "عناية" من بل مصر.. "فوري " و"بل مصر "توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز حلول التمويل الرقمي لتجار التجزئة اختتام معرض الصقور والصيد الدولي بحضور يتجاوز 640 ألف زائر ضبط 1166 عبوة أدوية بيطرية محظور تداولها في بيلا بكفر الشيخ وزير الخارجية والهجرة يستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وزير الخارجية والهجرة يستقبل مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة الشركات المعنية بتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان خدمات "صحية زراعية توعوية" لجامعة دمنهور خلال مشاركتها بثاني أيام قافلة بقرية صيدناوي بأبو المطامير

اقتصاد

هيئة الاستثمار تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية عبر تقنيات الاتصال الحديثة

الخميس 19/مارس/2020 - 10:57 ص
صدى العرب
طباعة
سعيد العربي
أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.

وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.

ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.  

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركاتها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".

وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.
تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads