الشارع السياسي
"صحة النواب" توصي بإلزام المالية بدفع مليار و600 مليون جنيه للتأمين الصحي
أوصت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب بإلزام وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة بإصدار قرار بأداء مبلغ مليار و600 مليون جنيه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
جاءت هذه التوصية في تقرير اللجنة المشتركة
–المقرر عرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب هذا الأسبوع- عن قرار رئيس الجمهورية
بمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي، و99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم
86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وتخصيص مبلغ من
حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح
نظام التأمين الصحي على الطلاب.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على أن الهيئة
العامة للتأمين الصحي تعاني من سداد المديونيات المستحقة عليها والتي تبلغ نحو 800
مليون جنيه، ونظرا لصعوبة استيفاء مستحقاتها المالية لدى الغير قانونا، فضلا عن تدني
قيمة مواردها المقررة لها قانونا وعدم اتساقها مع تكلفة الخدمة الطبية التي تزيد بصورة
مطردة، ما استدعى ضرورة إدخال تعديلات على القوانين ذات الصلة.
وتضمنت التعديلات تعديل الاشتراكات السنوية
التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل التعليمية عن كل طفل من رياض الأطفال وكل
طالب من التعليم الأساسي والثانوي العام والخاص والمدارس الفنية بأنواعها المختلفة
والمدارس التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية، بحيث يكون الاشتراك
12 جنيها بدلا من أربعة جنيهات في القانون القائم، مع تعديل الاشتراكات السنوية التي
تتحملها الخزانة العامة للدولة عن كل طالب من طلاب المدارس سالفة الذكر، لتكون 15 جنيها
بدلا من 12 جنيها.
كما تضمنت التعديلات في سبيل المحافظة على
تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، فرض رسوم على كل علبة سجائر سعة 20 سيجارة محلية أو
أجنبية وذلك من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، كما أجازت زيادة هذا الرسم بقرار
من رئيس مجلس الوزراء على أن تؤول حصيلة هذه المبالغ لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي،
مع مراعاة عدم تحميل المنتفعين أية أعباء مالية.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن وزارة المالية
سبق وأن قامت بتحصيل مبلغ مليار و600 مليون جنيه وفقا لقانون ضريبة المبيعات رقم
12 لسنة 2015 (الذي كان ساريا قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 76 لسنة
2016) لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي بواقع 40 قرشا عن كل علبة سجائر، إلا أن هذا
المبلغ لم يتم توريده للهيئة.
وأوصت اللجنة –في تقريرها- بإلزام وزارتي
المالية والصحة بإصدار قرار بأداء المبلغ المشار إليه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.